قانون رقم 74 لسنة 1973 م بزيادة التقديرات المقررة في الخطة الثلاثية للتنمية لمشاريع انشاء اربع محطات لتحلية المياه والموافقة على التعاقد عليها
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 10 أكتوبر 1973
- رقم التشريع: 74
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ساري
- القطاع: الحكم المحلي, المالية
قانون رقم 74 لسنة 1973 م بزيادة التقديرات المقررة في الخطة الثلاثية للتنمية لمشاريع انشاء اربع محطات لتحلية المياه والموافقة على التعاقد عليها
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستورى الصادر فى 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
- وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 123 لسنة 1972 م بإضافة مشاريع خمس محطات لتحلية المياه بطبرق وزليتن وسرت وسوسه والزاوية الى مشاريع المياه الرئيسية بخطة التنمية الثلاثية وفتح اعتماد مالي لها في ميزانية التنمية للسنة المالية 1972 م/ 1973 م،
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 1973 م باعتماد الخطة الثلاثية للتنمية 1973/ 1975 م من أول أبريل 1973 م الى 31 ديسمبر 1975 م،
- وعلى القانون رقم 24 لسنة 1973 م بميزانية التنمية للفترة من أول أبريل 1973 م إلى 31 ديسمبر 1973 م،
- وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء، وموافقة رأي هذا المجلس،
أصدر القانون الآتي:
مادة 1
تزاد التقديرات المقررة في الخطة الثلاثية للتنمية لتكاليف مشاريع محطات تحلية مياه البحر بطبرق وسوسه وزليتن وسرت على الوجه الآتى:
- أولا: يرفع تقدير تكاليف مشروعي محطة تحلية مياه البحر بكل من طبرق وسوسة من ستة ملايين دينار لكل منهما الى سبعة عشر مليوناً من الدينارات، للمشروعين معا.
- ثانياً: يرفع تقدير مشروع تحلية مياه البحر بزليتن من ستة ملايين دينار إلى ثمانية ملايين دينار.
- ثالثاً: يرفع تقدير مشروع تحلية مياه البحر بسرت من أربعة ملايين دينار إلى ثمانية ملايين دينار.
مادة 2
ووفق على التعاقد على تنفيذ المشاريع الاربعة المنصوص عليها في المادة السابقة، والتي يمتد تنفيذها لأكثر من سنة مالية، وذلك بما يجاوز الاعتمادات المالية المخصصة لتلك المشاريع فى ميزانية التنمية للسنة المالية الحالية، وفى حدود التكاليف التقديرية الموضحة في المادة السابقة، ولا تخل تلك الموافقة بأن يتم التعاقد طبقاً للاحكام والاجراءات المقررة في هذا الشأن، ولا بالتزام الجهة المتعاقدة بأن يكون صرف النفقات المترتبة على التعاقد في حدود الاعتمادات المالية التى تدرج للمشاريع سنوياً في ميزانية التنمية.
مادة 3
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في 14 رمضان 1393هـ
- الموافق 10 أكتوبر 1973م
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء