قانون رقم 74 لسنة 1973 م بزيادة التقديرات المقررة في الخطة الثلاثية للتنمية لمشاريع انشاء اربع محطات لتحلية المياه والموافقة على التعاقد عليها

التاريخ: 13 مايو 2025

قانون رقم 74 لسنة 1973 م بزيادة التقديرات المقررة في الخطة الثلاثية للتنمية لمشاريع انشاء اربع محطات لتحلية المياه والموافقة على التعاقد عليها

باسم الشعب 

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي:

مادة 1 

تزاد التقديرات المقررة في الخطة الثلاثية للتنمية لتكاليف مشاريع محطات تحلية مياه البحر بطبرق وسوسه وزليتن وسرت على الوجه الآتى:

مادة 2 

ووفق على التعاقد على تنفيذ المشاريع الاربعة المنصوص عليها في المادة السابقة، والتي يمتد تنفيذها لأكثر من سنة مالية، وذلك بما يجاوز الاعتمادات المالية المخصصة لتلك المشاريع فى ميزانية التنمية للسنة المالية الحالية، وفى حدود التكاليف التقديرية الموضحة في المادة السابقة، ولا تخل تلك الموافقة بأن يتم التعاقد طبقاً للاحكام والاجراءات المقررة في هذا الشأن، ولا بالتزام الجهة المتعاقدة بأن يكون صرف النفقات المترتبة على التعاقد في حدود الاعتمادات المالية التى تدرج للمشاريع سنوياً في ميزانية التنمية.

مادة 3 

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly