قانون رقم 74 لسنة 1971 م بتأسيس شركة البريقة لتسويق النفط
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 2 أكتوبر 1971
- رقم التشريع: 74
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- القطاع: الطاقة
- ذات الصلة: النفط
قانون رقم 74 لسنة 1971 م بتأسيس شركة البريقة لتسويق النفط
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
- و على القانون التجارى،
- وعلى القانون رقم 24 لسنة 1970 م بشأن المؤسسة الوطنية للنفط والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 69 لسنة 1970 م بقصر استيراد النفطية على المؤسسة الوطنية للنفط،وبيع المنتجات،
- وبناء على ما عرضه وزير النفط وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
تدمج شركات توزيع المنتجات النفطية الآتية:
- أ- الشركة الوطنية لتوزيع منتجات النفط.
- ب- شركة البريقة لتوزيع منتجات النفط.
- ج- شركة السدرة لتوزيع منتجات النفط·
في شركة مساهمة واحدة تنشأ وفقاً لأحكام هذا القانون وتكون متمتعة بجنسية الجمهورية العربية الليبية وتسمى شركة البريقة لتسويق النفط وتحل هذه الشركة محل الشركات المدمجة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات.
وتمارس الشركة عملها طبقاً لنظامها والقواعد المعمول بها في الشركات التجارية الخاصة وأحكام القانون التجاري المشار إليه، وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة 2
- غرض الشركة الأساسي هو القيام داخل الجمهورية وخارجها بتسويق وتوزيع ونقل منتجات النفط ومشتقاتها والسلع المكملة والمتعلقة بها بأى شكل من أشكالها سواء كانت تتعلق بصناعة النفط أو تدعمها كما يكون لها تسويق ونقل النفط الذي قد تعهد بها إليها المؤسسة الوطنية للنفط وعقد اتفاقيات تكرير النفط الخام داخل البلاد وخارجها.
- ولها أن تزاول أى عمل آخر مماثل أو مساعد أو ملحق قد يكون من المناسب أن تزاوله هذه الشركة وكذلك أن تكتسب أو تنشىء أو تزاول أى تجارة أو عمل يتبين للشركة أنها قادرة على إنجازه بطريقة مناسبة ومفيدة ويكون مرتبطاً أو مساعداً أو ملحقاً بالعمل الرئيسي للشركة، أو يكون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة معززاً لأرباح أو ممتلكات الشركة أو حقوقها.
مادة 3
يجوز للشركة في سبيل تحقيق أغراضها أن تشترك بأى وجه من الوجوه مع غيرها من الهيئات التى تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو التي تعاونها على تحقيق أغراضها داخل الجمهورية أو خارجها أو أن تشتريها أو تلحقها بها أو أن يكون لها مصلحة فيها أو أن تنشىء شركات متخصصة تابعة لها.
مادة 4
يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في مدينة طرابلس.ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات داخل الجمهورية أو خارجها.
مادة 5
مدة الشركة خمس وعشرين سنة تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز اطالة هذه المدة بقرار من مجلس ادارة المؤسسة الوطنية للنفط.
مادة 6
حدد رأس مال الشركة بمبلغ ستة ملايين دينار يقسم الى ستمائة الف سهم مملوكة كلها للمؤسسة الوطنية للنفط وقيمة كل منها عشرة دنانير اكتتبت بها المؤسسة ودفعت قيمتها بالكامل.
وتودع أموال الشركة النقدية في المصارف المحلية وفقاً لما يقرره مجلس الإدارة.
مادة 7
يشكل مجلس إدارة الشركة على الوجه الآتى:
- رئيس مجلس إدارة هو في ذات الوقت مديرها العام.
- ثلاثة عن المؤسسة الوطنية للنفط.
- أحد المديرين بالشركة.
ويكون تعيين رئيس وأعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافآتهم بقرار يصدر من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير النفط، وفى حالة غياب رئيس مجلس الإدارة بصفة مؤقتة يحدد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط من يحل محله من بين أعضاء المجلس في رئاسة جلسات مجلس الإدارة.
مادة 8
يقوم مجلس الإدارة بإدارة شئون الشركة وتصريف أمورها وله جميع السلطات اللازمة التي يقتضيها غرض الشركة عدا ما احتفظ به صراحة في هذا القانون أو نظام الشركة لمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط.
ويختص بما يلى:
- وضع السياسة التي تسير عليها الشركة وذلك بمراعاة الخطة العامة للمؤسسة
- الموافقة على مشروع الميزانية والحساب الختامي.
- استثمار أموال الشركة.
- إصدار اللوائح الداخلية واللوائح الخاصة بالشؤون الإدارية والمالية والفنية والهيكل التنظيمي للشركة.
- الموافقة على اشتراك الشركة فى تأسيس الشركات أو المساهمة برأسمالها.
- النظر فى كل ما يرى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط أو رئيس مجلس إدارة الشركة عرضه على المجلس من المسائل المتعلقة بادارة الشركة وتنظيم العمل فيها وكل ما يؤدي الى تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله.
- للمجلس أن يفوض رئيس مجلس ادارة الشركة في بعض اختصاصاته.
مادة 9
يحدد النظام الأساسى للشركة نصاب اجتماعات مجلس الادارة وطريقة التصويت وتعتبر قرارات مجلس ادارة الشركة نافذة فور صدورها،مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في نظام الشركة.
مادة 10
يختص رئيس مجلس إدارة الشركة ومديرها العام بتحقيق الأهداف المقررة لها وبادارتها وتصريف شئونها وفقاً لما يقرره النظام الأساسي للشركة ولوائحها الداخلية.
مادة 11
مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط يعتبر الجمعية العمومية بالنسبة لهذه الشركة ويختص على وجه الخصوص بالمسائل الآتية:
- أ- إقرار الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وتوزيع الأرباح وعقد القروض.
- ب- تعديل نظام الشركة.
- ج- إطالة مدة الشركة وتقصيرها.
- د- زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه.
- هـ- الترخيص للشركة بالتصرف فى الاحتياطيات والاعتمادات في غير الأغراض المخصصة لها في ميزانية الشركة.
- و- إدماج الشركة في شركة أخرى أو في نشاط المؤسسة المباشر دون التقيد بأحكام القانون التجارى.
وتعتبر القرارات الصادرة من مجلس إدارة المؤسسة عند مباشرته السلطات والاختصاصات المتقدمة نافذة من تاريخ اعتماد وزير النفط لها.
مادة 12
يكون للشركة ميزانية خاصة بها تعد على نمط ميزانيات المشروعات التجارية ويؤول صافى أرباح الشركة بعد اقتطاع الاحتياطيات وغيرها من المبالغ التي ينص عليها نظام الشركة إلى المؤسسة الوطنية للنفط.
مادة 13
يكون للشركة مراجع أو أكثر للحسابات تحدد واجباتهم وسلطاتهم ومسئولياتهم طبقاً لاحكام القوانين النافذة ويصدر باختيارهم وتحديد مكافآتهم قرار من مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط ويحل مراجع الحسابات محل لجنة المراقبة المنصوص عليها في القانون التجاري.
مادة 14
لا تسرى بالنسبة الى أموال الشركة ونظم العمل بها والعاملين فيها القواعد والإجراءات المعمول بها في الحكومة.
مادة 15
يلحق بالشركة الجديدة جميع العاملين بالشركات المدمجة الموجودين بالخدمة وقت صدور هذا القانون وتحتفظ لهم بمرتباتهم الحالية.
مادة 16
يتم ادماج الشركات المشار إليها فى أول يوم من الشهر التالى لصدور هذا القانون.
مادة 17
يكون لرئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط إصدار القرارات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق دمج الشركات المشار إليها في المادة الأولى.
مادة 18
يصدر قرار من مجلس الوزراء بالنظام الأساسي للشركة.
مادة 19
على وزير النفط تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- عن رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 12 شعبان 1391هـ
- الموافق 2 أكتوبر 1971 م
- مجلس قيادة الثورة
- عز الدين المبروك
- وزير النفط