أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 73 لسنة 1971 م في شأن مشروعات تنمية الابقار وتربية الدواجن وتنمية وتحسين الاغنام

نشر في

قانون رقم 73 لسنة 1971 م في شأن مشروعات تنمية الابقار وتربية الدواجن وتنمية وتحسين الاغنام

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م.
  • وعلى قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964 م والقوانين المعدلة له، 
  • وعلى القانون الصادر في 21 رجب 1387هـ الموافق 24 أكتوبر 1967 م بشأن النظام المالي للدولة والقوانين المعدلة له،
  • وعلى القانون رقم 35 لسنة 1971 م بشأن ميزانية التنمية للسنة المالية 1972/71 م،
  • وبناء على ما عرضه وزير الزراعة والاصلاح الزراعى وموافقة رأي مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

ينشأ بوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي ثلاثة مشروعات، أحدها لتنمية الأبقار، والآخر لتربية الدواجن، والثالث لتنمية وتحسين الاغنام.

مادة 2 

تدار المشروعات المنصوص عليها في المادة السابقة طبقاً للأساليب والأصول المتبعة في شأن المشروعات والمنشآت التجارية، وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة 3 

يكون لكل مشروع مدير يعاونه نائب مدير أو أكثر، ويصدر بأختيار هؤلاء المديرين ونوابهم وتحديد اختصاصات كل منهم قرار من وزير الزراعة والاصلاح الزراعى.

مادة 4 

يصدر مجلس الوزراء اللوائح المنظمة لعمليات الشراء والبيع والمقاولات الخاصة بالمشروعات المشار إليها، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.

مادة 5 

يتولى مدير المشروع تمثيله في علاقاته مع الغير وأمام القضاء.

مادة 6 

يعاون مدير المشروع عدد كاف من الموظفين والخبراء والفنيين يختارون بطريق الندب من الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة ويتم الندب بقرار من وزير الزراعة والاصلاح الزراعى بالاتفاق مع الوزراء ورؤساء الجهات المعنية.

مادة 7 

لوزير الزراعة والاصلاح الزراعى منح ساعات عمل إضافي للعاملين بالمشروعات ممن تقتضي ظروف العمل تشغيلهم في غير أوقات العمل الرسمية مع مراعاة أن يكون الحد الاقصى لعدد ساعات العمل الاضافى أربع ساعات، وأن في اليوم الواحد وست ساعات في أيام الجمع والعطلات الرسمية، تحسب العلاوة عن كل من هذه الساعات بواقع مائة درهم كحد أدنى واربعمائة درهم كحد أقصى، وتزداد بواقع 5 % عن العمل الإضافي 5٪ الذي يقوم به الموظف فى أيام الجمع والعطلات الرسمية.

مادة 8

يفتح لكل مشروع حساب خاص بمصرف ليبيا المركزي تودع فيه المبالغ المخصصة له فى الميزانية والإيرادات المتحصلة من نشاطه.

مادة 9 

على وزير الزراعة والاصلاح الزراعى تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • عن رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 10 شعبان 1391هـ
  • الموافق 30 سبتمبر 1971م
  • مجلس قيادة الثورة
  • محمد على تبو
  • وزير الزراعة والاصلاح الزراعى

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.