Skip to main content

قانون رقم 73 لسنة 1976 م بشأن تعديل مخصصات بعض البنود بقطاع النفط واستغلال الغاز بكل من خطة التحول الخمسية 1976/ 1980 م وميزانية التحول للسنة المالية 1976 م

16 فبراير 1977

قانون رقم 73 لسنة 1976 م بشأن تعديل مخصصات بعض البنود بقطاع النفط واستغلال الغاز بكل من خطة التحول الخمسية 1976/ 1980 م وميزانية التحول للسنة المالية 1976 م

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الإطلاع

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

تزاد مخصصات البنود والبنود الفرعية بالباب الخاص قطاع النفط واستغلال الغاز بكل من خطة التحول الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 76/1980م وميزانية التحول للسنة المالية 1976م على الوجه التالي:-

  • 10.000.000 عشرة ملايين دينار للبند الفرعي ب مضاعفة حجم مصفاة الزاوية بالبند رقم 1 برنامج تكرير النفط.
  • 8.500.000 ثمانية ملايين وخمسمائة ألف دينار للبند الفرعي ب مصنع الميثانول بالبند رقم 2 برنامج تصنيع الغاز.
  • 2.000.000 مليوني دينار للبند رقم 5 برنامج مستودعات المشتقات النفطية وخطوط الأنابيب.

مادة 2 

تغطي الزيادة المشار إليها في المادة السابقة مقابل خفض مماثل في مخصصات بعض البنود والبنود الفرعية الأخرى بذات الباب بكل من خطة التحول الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 76/1980م وميزانية التحول للسنة المالية 1976م وذلك على الوجه التالي:

  1. 8.000.000 ثمانية ملايين دينار من مخصصات البند الفرعي أ مصفاة طبرق بالبند رقم 1 برنامج تكرير النفط.
  2. 4.500.000 أربعة ملايين وخمسمائة ألف دينار من مخصصات البند الفرعي مصنع الإثيلين بالبند رقم 2 برنامج تصنيع الغاز.
  3. 4.200.000 أربعة ملايين ومائتي ألف دينار من مخصصات البند الفرعي د توسيع مصنع الأمونيا بالبند رقم 2 برنامج تصنيع الغاز.
  4. 2.600.000 مليونان وستمائة ألف دينار من مخصصات البند الفرعي و مشروعات صناعة الأسمدة من الغاز والمنتجات النفطية بالبند رقم 2 برنامج تصنيع الغاز.
  5. 1.200.000 مليون ومائتي ألف دينار من مخصصات البند رقم 3 برنامج مجمع الألياف الصناعية.

مادة 3 

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.وينشر في الجريدة الرسمية.

  •  توقيع:عبد السلام أحمد جلود 
  • مجلس قيادة الثورة
  • رئيس مجلس الوزراء