قانون رقم 73 لسنة 1976 م بشأن تعديل مخصصات بعض البنود بقطاع النفط واستغلال الغاز بكل من خطة التحول الخمسية 1976/ 1980 م وميزانية التحول للسنة المالية 1976 م
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 16 فبراير 1977
- رقم التشريع: 73
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: النفط
نشر في
النصوص السارية
قانون رقم 73 لسنة 1976 م بشأن تعديل مخصصات بعض البنود بقطاع النفط واستغلال الغاز بكل من خطة التحول الخمسية 1976/ 1980 م وميزانية التحول للسنة المالية 1976 م
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري
- وعلى القانون الصادر في 21 رجب 1387 هـ الموافق 24 أكتوبر 1967 م بشأن النظام المالي للدولة والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 1976 م باعتماد خطة التحول الخمسية 76/ 1980 م للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 1976 م باعتماد ميزانية التحول للسنة المالية 1976 م،
- وبناء على ما عرضه وزيرا النفط والاقتصاد المكلف بوزارة التخطيط والبحث العلمي وموافقة رأي مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي
مادة 1
تزاد مخصصات البنود والبنود الفرعية بالباب الخاص قطاع النفط واستغلال الغاز بكل من خطة التحول الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 76/1980م وميزانية التحول للسنة المالية 1976م على الوجه التالي:-
- 10.000.000 عشرة ملايين دينار للبند الفرعي ب مضاعفة حجم مصفاة الزاوية بالبند رقم 1 برنامج تكرير النفط.
- 8.500.000 ثمانية ملايين وخمسمائة ألف دينار للبند الفرعي ب مصنع الميثانول بالبند رقم 2 برنامج تصنيع الغاز.
- 2.000.000 مليوني دينار للبند رقم 5 برنامج مستودعات المشتقات النفطية وخطوط الأنابيب.
مادة 2
تغطي الزيادة المشار إليها في المادة السابقة مقابل خفض مماثل في مخصصات بعض البنود والبنود الفرعية الأخرى بذات الباب بكل من خطة التحول الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 76/1980م وميزانية التحول للسنة المالية 1976م وذلك على الوجه التالي:
- 8.000.000 ثمانية ملايين دينار من مخصصات البند الفرعي أ مصفاة طبرق بالبند رقم 1 برنامج تكرير النفط.
- 4.500.000 أربعة ملايين وخمسمائة ألف دينار من مخصصات البند الفرعي مصنع الإثيلين بالبند رقم 2 برنامج تصنيع الغاز.
- 4.200.000 أربعة ملايين ومائتي ألف دينار من مخصصات البند الفرعي د توسيع مصنع الأمونيا بالبند رقم 2 برنامج تصنيع الغاز.
- 2.600.000 مليونان وستمائة ألف دينار من مخصصات البند الفرعي و مشروعات صناعة الأسمدة من الغاز والمنتجات النفطية بالبند رقم 2 برنامج تصنيع الغاز.
- 1.200.000 مليون ومائتي ألف دينار من مخصصات البند رقم 3 برنامج مجمع الألياف الصناعية.
مادة 3
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.وينشر في الجريدة الرسمية.
- توقيع:عبد السلام أحمد جلود
- مجلس قيادة الثورة
- رئيس مجلس الوزراء