Skip to main content

قانون رقم 72 لسنة 1972 م بتعديل فصول من قانون العمل

5 يونيو 1972

قانون رقم 72 لسنة 1972 م بتعديل فصول من قانون العمل

باسم الشعب 

مجلس قيادة الثورة

بعد الإطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م.
  • وعلى القانون رقم 58 لسنة 1970م في شأن العمل والقوانين المعدلة له
  • وبناء على ما عرضه وزير العمل والشؤون الاجتماعية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

أصدر القانون الآتي:

مادة 1

“إذا كانت ساعات العمل اليومي تزيد على ست ساعات فيجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو فترات للراحة وتناول الطعام لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة على أن تنظم تلك الفترات بحيث لا يشتغل العامل أكثر من ست ساعات متوالية”.

مادة 2

“مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل ساعات إضافية زيادة عن الحد الأقصى المقرر قانونا ولا يجوز أن تزيد ساعات العمل الإضافية عن أربع ساعات في اليوم، ويجب أن يحصل العامل على أجر إضافي لا يقل عن 50% زيادة على أجره المعتاد في الساعة عن ساعات عمله الإضافية ولا يستحق العامل أجرا عن الساعات الإضافية التي يقبل فيها العمل زيادة عن هذا القدر إلا في الحالات والأعمال التي يحددها قرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية”.

مادة 3

على وزير العمل والشئون الاجتماعية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 

  • مجلس قيادة الثورة
  • وزير العمل و الشؤون الاجتماعية
  • العقيد/معمر القذافي
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 23 ربيع الثاني 1392هـ
  • الموافق 5 يونيو 1972م