قانون رقم 72 لسنة 1972 م بتعديل فصول من قانون العمل
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الإطلاع
أصدر القانون الآتي:
مادة 1
“إذا كانت ساعات العمل اليومي تزيد على ست ساعات فيجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو فترات للراحة وتناول الطعام لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة على أن تنظم تلك الفترات بحيث لا يشتغل العامل أكثر من ست ساعات متوالية”.
مادة 2
“مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل ساعات إضافية زيادة عن الحد الأقصى المقرر قانونا ولا يجوز أن تزيد ساعات العمل الإضافية عن أربع ساعات في اليوم، ويجب أن يحصل العامل على أجر إضافي لا يقل عن 50% زيادة على أجره المعتاد في الساعة عن ساعات عمله الإضافية ولا يستحق العامل أجرا عن الساعات الإضافية التي يقبل فيها العمل زيادة عن هذا القدر إلا في الحالات والأعمال التي يحددها قرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية”.
مادة 3
على وزير العمل والشئون الاجتماعية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.