قانون رقم 72 لسنة 1971 م بتعديل المادة 6 من قانون ديوان المحاسبة
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
أصدر القانون الآتي
مادة 1
تمتد لخمس سنوات أخرى المدة المنصوص عليها في المادة السادسة من قانون ديوان المحاسبة والتي يجوز خلالها تعيين غير الليبيين الحاصلين على مؤهل عال أو جامعى فى القانون أو الاقتصاد أو التجارة أو المراجعة أو المحاسبة، وتعيين الليبيين من ذوى الخبرة الفنية فى أعمال المراجعة أو المحاسبة عند الضرورة.
مادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.