قانون رقم 72 لسنة 1971 م بتعديل المادة 6 من قانون ديوان المحاسبة
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
وعلى قانون ديوان المحاسبة الصادر في 10 شعبان 1386هـ الموافق 23 نوفمبر 1966 م،
وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
تمتد لخمس سنوات أخرى المدة المنصوص عليها في المادة السادسة من قانون ديوان المحاسبة والتي يجوز خلالها تعيين غير الليبيين الحاصلين على مؤهل عال أو جامعى فى القانون أو الاقتصاد أو التجارة أو المراجعة أو المحاسبة، وتعيين الليبيين من ذوى الخبرة الفنية فى أعمال المراجعة أو المحاسبة عند الضرورة.
مادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.