وبناء على ما عرضه وزير التربية والإرشاد القومي وموافقة رأي مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي
مادة 1
ينقل من الباب السابع عشر احتياطى المشاريع من ميزانية التنمية للسنة المالية 1970 / 1971 ، الأرصدة المرحلة إليه من البند 3 برنامج التدريب على شئون الاعلام والفنون من الباب السابع الإعلام والثقافة من الميزانية المذكورة والبالغ مقدارها 59,704,834 ج.ل تسعة وخمسون الفاً وسبعمائة وأربعة جنيهات وثمانمائة وأربعة وثلاثون مليماً.
ويخصص هذا المبلغ للبند 3/ ب فرعي مركز التدريب على شئون الإعلام والطباعة الوارد ضمن البند 3 برنامج التدريب على شئون الإعلام والفنون المشار إليه.
مادة 2
يعمل بهذا القانون اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 55 لسنة 1970م المشار إليه،وينشر في الجريدة الرسمية.
مجلس قيادة الثورة
العقيد / معمر القذافي رئيس مجلس الوزراء
الرائد / بشير هوادي وزير التربية والإرشاد القومي
صدر فى 11 جمادى الأول 1390 هـ الموافق 14 يوليه 1970م