Skip to main content

قانون رقم 72 لسنة 1970 م بنقل مبلغ من باب إلى آخر في ميزانية التنمية للسنة المالية 1970 / 1971

14 يوليو 1970

قانون رقم 72 لسنة 1970 م بنقل مبلغ من باب إلى آخر في ميزانية التنمية للسنة المالية 1970 / 1971

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 بميزانية التنمية للسنة المالية 55 لسنة 1970م.
  • وعلى القانون رقم 1971 / 1970 م.
  • وبناء على ما عرضه وزير التربية والإرشاد القومي وموافقة رأي مجلس الوزراء.

أصدر القانون الآتي

مادة 1

ينقل من الباب السابع عشر احتياطى المشاريع من ميزانية التنمية للسنة المالية 1970 / 1971 ، الأرصدة المرحلة إليه من البند 3  برنامج التدريب على شئون الاعلام والفنون من الباب السابع الإعلام والثقافة من الميزانية المذكورة والبالغ مقدارها 59,704,834 ج.ل  تسعة وخمسون الفاً وسبعمائة وأربعة جنيهات وثمانمائة وأربعة وثلاثون مليماً.

ويخصص هذا المبلغ للبند 3/ ب فرعي مركز التدريب على شئون الإعلام والطباعة الوارد ضمن البند 3 برنامج التدريب على شئون الإعلام والفنون المشار إليه.

مادة 2

يعمل بهذا القانون اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 55 لسنة 1970م المشار إليه،وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • العقيد / معمر القذافي رئيس مجلس الوزراء
  • الرائد / بشير هوادي وزير التربية والإرشاد القومي
  • صدر فى 11 جمادى الأول 1390 هـ الموافق 14 يوليه 1970م