قانون رقم 72 لسنة 1970 م بنقل مبلغ من باب إلى آخر في ميزانية التنمية للسنة المالية 1970 / 1971

التاريخ: 19 أبريل 2025

قانون رقم 72 لسنة 1970 م بنقل مبلغ من باب إلى آخر في ميزانية التنمية للسنة المالية 1970 / 1971

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

أصدر القانون الآتي

مادة 1

ينقل من الباب السابع عشر احتياطى المشاريع من ميزانية التنمية للسنة المالية 1970 / 1971 ، الأرصدة المرحلة إليه من البند 3  برنامج التدريب على شئون الاعلام والفنون من الباب السابع الإعلام والثقافة من الميزانية المذكورة والبالغ مقدارها 59,704,834 ج.ل  تسعة وخمسون الفاً وسبعمائة وأربعة جنيهات وثمانمائة وأربعة وثلاثون مليماً.

ويخصص هذا المبلغ للبند 3/ ب فرعي مركز التدريب على شئون الإعلام والطباعة الوارد ضمن البند 3 برنامج التدريب على شئون الإعلام والفنون المشار إليه.

مادة 2

يعمل بهذا القانون اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 55 لسنة 1970م المشار إليه،وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly