قانون رقم 71 لسنة 1973 م بشأن التصديق على اتفاقية انشاء المنظمة العربية للصحة
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 2 أكتوبر 1973
- رقم التشريع: 71
- الجهة المُصدِرة: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ساري (نافذ)
قانون رقم 71 لسنة 1973 م بشأن التصديق على اتفاقية انشاء المنظمة العربية للصحة
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستورى،
- وبناء على ما عرضه وزير الصحة وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يصدق على اتفاقية انشاء المنظمة العربية للصحة التى وافق عليها مجلس جامعة الدول العربية بقراره رقم 2616 بتاريخ 11 من مارس 1970 م في دور انعقاده العادي الثالث والخمسين، والملحقة نصوصها بهذا القرار ويفوض الأخ وزير الصحة في التوقيع عليها نيابة عن حكومة الجمهورية العربية الليبية.
مادة 2
على وزيرى الخارجية والصحة تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام احمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
- عبد الحميد الصيد الزنتاني
- دكتور/ مفتاح الاسطى عمر
- وزير الخارجية بالوكالة
- صدر في 6 رمضان 1393 هـ
- الموافق 2 أكتوبر 1973 م
- وزير الصحة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.