قانون رقم 71 لسنة 1973 م بشأن التصديق على اتفاقية انشاء المنظمة العربية للصحة
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
على الإعلان الدستورى،
وبناء على ما عرضه وزير الصحة وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يصدق على اتفاقية انشاء المنظمة العربية للصحة التى وافق عليها مجلس جامعة الدول العربية بقراره رقم 2616 بتاريخ 11 من مارس 1970 م في دور انعقاده العادي الثالث والخمسين، والملحقة نصوصها بهذا القرار ويفوض الأخ وزير الصحة في التوقيع عليها نيابة عن حكومة الجمهورية العربية الليبية.
مادة 2
على وزيرى الخارجية والصحة تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية.