قانون رقم 71 لسنة 1973 م بشأن التصديق على اتفاقية انشاء المنظمة العربية للصحة

التاريخ: 19 أبريل 2025

قانون رقم 71 لسنة 1973 م بشأن التصديق على اتفاقية انشاء المنظمة العربية للصحة

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي 

مادة 1 

يصدق على اتفاقية انشاء المنظمة العربية للصحة التى وافق عليها مجلس جامعة الدول العربية بقراره رقم 2616 بتاريخ 11 من مارس 1970 م في دور انعقاده العادي الثالث والخمسين، والملحقة نصوصها بهذا القرار ويفوض الأخ وزير الصحة في التوقيع عليها نيابة عن حكومة الجمهورية العربية الليبية.

مادة 2 

على وزيرى الخارجية والصحة تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية. 

ls.org.ly