قانون رقم 71 لسنة 1973 م بشأن التصديق على اتفاقية انشاء المنظمة العربية للصحة
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستورى،
- وبناء على ما عرضه وزير الصحة وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يصدق على اتفاقية انشاء المنظمة العربية للصحة التى وافق عليها مجلس جامعة الدول العربية بقراره رقم 2616 بتاريخ 11 من مارس 1970 م في دور انعقاده العادي الثالث والخمسين، والملحقة نصوصها بهذا القرار ويفوض الأخ وزير الصحة في التوقيع عليها نيابة عن حكومة الجمهورية العربية الليبية.
مادة 2
على وزيرى الخارجية والصحة تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام احمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
- عبد الحميد الصيد الزنتاني
- دكتور/ مفتاح الاسطى عمر
- وزير الخارجية بالوكالة
- صدر في 6 رمضان 1393 هـ
- الموافق 2 أكتوبر 1973 م
- وزير الصحة