قانون رقم 71 لسنة 1971 م بتعديل قانون ضرائب الدخل الصادر بالقانون رقم 21 لسنة 1968 م
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الإطلاع
على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م.
وعلى قانون ضرائب الدخل الصادر بالقانون رقم 21 لسنة 1968 م.
وبناء على ما عرضه وزير الخزانة وموافقة رأي مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي
المادة 1
تضاف مادة جديدة برقم 36 مكرراً إلى قانون ضرائب الدخل المشار إليه نصه الاتى:
مادة (36) مكرراً:
يعفى من الضرائب المفروضة على الدخول المشار إليها فى البنود أ.ب.ج.د من المادة 34 المبالغ الآتية:-
أ) أقساط التأمين على الحياة المبرمة لمصلحة الممول أو زوجته أو أولاده الذين يعوضهم أو من يعولهم وذلك بحد أقصى 10٪ من صافي الدخل للضريبة أو 250 د.ل سنوياً أيهما أقل.
ب) أقساط التأمينات العامة (حريق.سرقة) المبرمة لمصلحة الممول وذلك بحد أقصى 5٪ من صافي الدخل الخاضع للضريبة أو 200 د.ل سنوياً أيهما أقل.
المادة 2
تسري الأحكام السابقة على الدخول التى تتحقق بعد العمل بهذا القانون.
المادة 3
على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره.