Skip to main content

قانون رقم 71 لسنة 1971 م بتعديل قانون ضرائب الدخل الصادر بالقانون رقم 21 لسنة 1968 م

16 سبتمبر 1971

قانون رقم 71 لسنة 1971 م بتعديل قانون ضرائب الدخل الصادر بالقانون رقم 21 لسنة 1968 م

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الإطلاع 

  • على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م.
  • وعلى قانون ضرائب الدخل الصادر بالقانون رقم 21 لسنة 1968 م.
  • وبناء على ما عرضه وزير الخزانة وموافقة رأي مجلس الوزراء.

أصدر القانون الآتي

المادة 1

تضاف مادة جديدة برقم 36 مكرراً إلى قانون ضرائب الدخل المشار إليه نصه الاتى:

مادة (36) مكرراً:

يعفى من الضرائب المفروضة على الدخول المشار إليها فى البنود أ.ب.ج.د من المادة 34 المبالغ الآتية:-

  • أ) أقساط التأمين على الحياة المبرمة لمصلحة الممول أو زوجته أو أولاده الذين يعوضهم أو من يعولهم وذلك بحد أقصى 10٪ من صافي الدخل للضريبة أو 250 د.ل سنوياً أيهما أقل.
  • ب) أقساط التأمينات العامة (حريق.سرقة)  المبرمة لمصلحة الممول وذلك بحد أقصى 5٪ من صافي الدخل الخاضع للضريبة أو 200 د.ل سنوياً أيهما أقل.

المادة 2

تسري الأحكام السابقة على الدخول التى تتحقق بعد العمل بهذا القانون.

المادة 3

على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره.

  • رائد/ عبد السلام أحمد جلود وزير الخزانة
  • صدر في 26 رجب 1391هـ
  • الموافق 16 سبتمبر 1971 م
  • مجلس قيادة الثورة
  • عقيد/ معمر القذافي
  • رئيس مجلس الوزراء