قانون رقم 71 لسنة 1971 م بتعديل قانون ضرائب الدخل الصادر بالقانون رقم 21 لسنة 1968 م
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م.
- وعلى قانون ضرائب الدخل الصادر بالقانون رقم 21 لسنة 1968 م.
- وبناء على ما عرضه وزير الخزانة وموافقة رأي مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي
المادة 1
تضاف مادة جديدة برقم 36 مكرراً إلى قانون ضرائب الدخل المشار إليه نصه الاتى:
مادة (36) مكرراً:
يعفى من الضرائب المفروضة على الدخول المشار إليها فى البنود أ.ب.ج.د من المادة 34 المبالغ الآتية:-
- أ) أقساط التأمين على الحياة المبرمة لمصلحة الممول أو زوجته أو أولاده الذين يعوضهم أو من يعولهم وذلك بحد أقصى 10٪ من صافي الدخل للضريبة أو 250 د.ل سنوياً أيهما أقل.
- ب) أقساط التأمينات العامة (حريق.سرقة) المبرمة لمصلحة الممول وذلك بحد أقصى 5٪ من صافي الدخل الخاضع للضريبة أو 200 د.ل سنوياً أيهما أقل.
المادة 2
تسري الأحكام السابقة على الدخول التى تتحقق بعد العمل بهذا القانون.
المادة 3
على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره.
- رائد/ عبد السلام أحمد جلود وزير الخزانة
- صدر في 26 رجب 1391هـ
- الموافق 16 سبتمبر 1971 م
- مجلس قيادة الثورة
- عقيد/ معمر القذافي
- رئيس مجلس الوزراء