قانون رقم 70 لسنة 1971 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1970 م بشأن الحجز الإداري
مجلس قيادة الثورة
بعد الإطلاع
على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م.
وعلى القانون رقم 152 لسنة 1970 م بشأن الحجز الإداري.
وبناء على ما عرضه وزير الخزانة وموافقة رأي مجلس الوزراء.
أصدر القانون اآلتي:
المادة 1
يستبدل بنص البند ج. من المادة 1 من قانون الحجز الإداري المشار إليه النص الآتى:
“ج. القروض المقدمة من الحكومة وكذلك المبالغ المستحقة عن القروض أو التسهيلات الإئتمانية الممنوحة من المصارف التي تزيد مساهمة الدولة في رؤوس أموالها على النصف”.
المادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.