Skip to main content

قانون رقم 70 لسنة 1971 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1970 م بشأن الحجز الإداري 

23 نوفمبر 1971

قانون رقم 70 لسنة 1971 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1970 م بشأن الحجز الإداري 

مجلس قيادة الثورة 

بعد الإطلاع

  • على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م.
  • وعلى القانون رقم 152 لسنة 1970 م بشأن الحجز الإداري. 
  • وبناء على ما عرضه وزير الخزانة وموافقة رأي مجلس الوزراء.

أصدر القانون اآلتي: 

المادة 1 

يستبدل بنص البند ج. من المادة 1 من قانون الحجز الإداري المشار إليه النص الآتى: 

“ج. القروض المقدمة من الحكومة وكذلك المبالغ المستحقة عن القروض أو التسهيلات الإئتمانية الممنوحة من المصارف التي تزيد مساهمة الدولة في رؤوس أموالها على النصف”.

المادة 2 

يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 

  • صدر بتاريخ: 1971/11/23 م