Skip to main content

قانون رقم 70 لسنة 1971 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1970 م بشأن الحجز الإداري 

23 نوفمبر 1971

قانون رقم 70 لسنة 1971 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1970 م بشأن الحجز الإداري 

مجلس قيادة الثورة 

بعد الإطلاع

  • على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م.
  • وعلى القانون رقم 152 لسنة 1970 م بشأن الحجز الإداري. 
  • وبناء على ما عرضه وزير الخزانة وموافقة رأي مجلس الوزراء.

أصدر القانون اآلتي: 

المادة 1 

يستبدل بنص البند ج. من المادة 1 من قانون الحجز الإداري المشار إليه النص الآتى: 

“ج. القروض المقدمة من الحكومة وكذلك المبالغ المستحقة عن القروض أو التسهيلات الإئتمانية الممنوحة من المصارف التي تزيد مساهمة الدولة في رؤوس أموالها على النصف”.

المادة 2 

يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 

  • صدر بتاريخ: 1971/11/23 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.