قانون رقم 70 لسنة 1971 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1970 م بشأن الحجز الإداري 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قانون رقم 70 لسنة 1971 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1970 م بشأن الحجز الإداري 

مجلس قيادة الثورة 

بعد الإطلاع

أصدر القانون اآلتي: 

المادة 1 

يستبدل بنص البند ج. من المادة 1 من قانون الحجز الإداري المشار إليه النص الآتى: 

“ج. القروض المقدمة من الحكومة وكذلك المبالغ المستحقة عن القروض أو التسهيلات الإئتمانية الممنوحة من المصارف التي تزيد مساهمة الدولة في رؤوس أموالها على النصف”.

المادة 2 

يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 

ls.org.ly