Skip to main content

قانون رقم 70 لسنة 1958 م بشأن التعليم الحر

27 مايو 1958

قانون رقم 70 لسنة 1958 م بشأن التعليم الحر

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتى نصه.

وقد صدقنا عليه و اصدرناه.

المادة 1

تكون المدارس الحرة خاضعة لرقابة نظارات المعارف و مفتشيها في الحدود وبالقيود الواردة بهذا القانون.وتعتبر المدارس حرة فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون المؤسسات غير الحكومية التي تقوم أصلا او بصفة فرعية بالتربية والتعليم او أية ناحية من نواحي التثقيف العام.

المادة 2

لا يجوز فتح مدرسة حرة إلا بترخيص من ناظر المعارف يصدر وفقا لاحكام هذا القانون وطبقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها فيه.

المادة 3

يجب أن تتوفر في المدارس الحرة الشروط الآتية:

  • أ- أن يكون موقع المدرسة بعيدا عن المحال العامة والمحال الصناعية والتجارية والأمكنة التي تؤثر على رسالة التربية بالمدرسة، ويحوز لناظر المعارف أن يتجاوز عن هذه الشروط في الحالات التي يرى فى ظروفها ما يدعو إلى تحقيق مصلحة عامة.
  • ب- أن يكون مبنى المدرسة سليما و مستوفيا للشروط الصحية والمواصفات الاخرى الضرورية لحسن سير التعليم ومجهزا بمعدات إطفاء الحريق وذلك كله طبقا للأوصاف التي تطلبها نظارة المعارف في المدارس الحكومية التي تنشئها.
  • ج ـ ان تنظم بها اقسام منفصلة للجنسين وفقا للنظم المتبعة في المدارس الحكومية ولناظر المعارف أن يستثنى من هذا الشرط إذا رأى من الأسباب ما يبرر ذلك الاستثناء.
  • د ــ ان تتوافر فى المدرسة وفى موظفيها الفنيين والاداريين كل الشروط المبينة في هذا القانون.

المادة 4

يجب أن تتوافر في صاحب المدرسة الحرة ما لم يكن شخصا اعتباريا الشروط الآتية:-

  1. أن يكون متمتعا بالأهلية القانونية الكاملة.
  2. ألا يكون قد حكم عليه في ليبيا او في الخارج في جناية او في جنحة ماسة بالأخلاق او الشرف او الامانة.
  3. ألا يكون قد سبق فصله تأديبيا من خدمة الحكومة او إحدى الهيئات العامة ما لم يكن قد مضى على هذا الفصل خمسة اعوام على الاقل.ولا يعتمد بعض المدة إذا كان الفصل لأسباب خلقية.
  4. ألا يكون قد صدر ضده قرار تأديبي بالحرمان النهائي او المؤقت من شغل الوظائف بالمدارس مالم تكن قد مضت مدة الحرمان.
  5. أن يكون على قسط مناسب من الثقافة ولناظر المعارف أن يصدر قرارا بتحديد المستوى اللازم بحسب ما يحقق المصلحة العامة.
  6. أن يكون قادرا على الوفاء بالالتزامات المالية التي تلزم لمواجهة مسئوليات السير بالمدرسة على الوجه المطلوب.
  7. ألا يكون من الموظفين العموميين إلا إذا حصل على ترخيص خاص بذلك من الجهة التي يعمل بها مع موافقة ناظر المعارف.
  8. أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

وإذا كان صاحب المدرسة شخصا اعتباريا تعين أن يكون له نائب مستوف الشروط السابقة، وذلك عدا شرط القدرة على الوفاء بالالتزامات المالية فيجب أن يتوافر في الشخص الاعتباري ذاته.

المادة 5

إذا فقد صاحب المدرسة أحد الشروط المبينة بالمادة السابقة وجب أن تنقل ملكيتها الى آخر مستوف لها.واذا حجز على صاحب المدرسة او توفى وكان الورثة او بعضهم غير مستكملين للشروط المبينة فى المادة السابقة جاز للنظارة إعفاء صاحب المدرسة منها مع مراعاة ما يلى:-

  • أ ـ في حالة الحجز يلزم أن يكون القيم او من يختاره وكيلا مستوفيا للشروط السالفة الذكر ويعتمد ناظر المعارف ذلك.
  • ب ـ في حالة الوفاة يلزم ان يعين نائب عن الورثة مستوف لهذه الشروط ويعتمد ناظر المعارف هذا التعيين.وفى جميع الحالات السابقة يجب أن يعين من يحل محل صاحب المدرسة خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ فقد الشروط او الحجز او الوفاة ولناظر المعارف التجاوز عن هذا الميعاد إذا رأى من الأسباب ما يبرر ذلك.

 والى ان يتم تعيين من يحل محل صاحب المدرسة يقوم بإدارة المدرسة ناظرها أو من تنتدبه نظارة المعارف للقيام بأعمال ناظر المدرسة ولا يجوز للورثة او المحجوز عليه التدخل في شئون المدرسة بأي حال من الأحوال.

المادة 6

إذا مضت المدة المحددة بالمادة السابقة دون ان تتم الاجراءات التي استلزمتها جاز لناظر المعارف أن يصدر قرارا بالاستيلاء على المدرسة استيلاء نهائيا او اغلاقها اداریا.

المادة 7

يجب أن تتوافر فيمن يدير المدرسة الحرة سواء سمى ناظرا او مديرا وفيمن يستخدم بها للقيام بالتدريس او أى عمل آخر من اعمال التعليم او الاشراف او الادارة للشروط الآتية:-

  • أ ـ أن يكون مستوفيا للشروط الاول والثانى والثالث والرابع والسابع والثامن من المادة الرابعة وذلك مع مراعاة أحكام السن الواردة في هذه المادة.
  • ب ـ ان لا تقل سنه عن ثمان عشرة سنة ميلادية ولا تزيد على ستين سنة ويجوز لناظر المعارف الاستثناء من هذا الشرط إذا رأى من الأسباب ما يبرر ذلك.
  • ج- أن يكون حاصلا على المؤهل اللازم لشغل الوظيفة، بحسب طبيعة العمل ونوع الدراسة ويصدر قرار من ناظر المعارف بتحديد المؤهلات اللازمة لكل عمل ودراسة.
  • ه- أن يكون لائقا للعمل من الناحية الصحية بحسب النظام الذي يقرره ناظر الصحة بالاتفاق مع ناظر المعارف.

المادة 8

على من يرغب فى فتح مدرسة حرة ان يقدم الى نظارة المعارف المختصة قبل

بدء الدراسة بستة أشهر على الأقل طلبا كتابيا من صورتين يتضمن فضلا عن البيانات التي تطلبها نظارة المعارف البيانات الآتية:-

  1. اسمه و تاریخ و محل ميلاده وجنسيته وموطنه ومؤهلاته.
  2. اسم المدرسة وموقعها ومشتملات المباني وملحقاتها.
  3. نوع التعليم ومستواه.
  4. بيانات المصروفات وكافة النفقات الاضافية التي تحصل من التلاميذ.
  5. بيان ما ما إذا كانت المدرسة معدة للبنين او للبنات او الجنسين.
  6. نظام قبول التلاميذ شروط السن،الحالة العلمية، داخلية أو خارجية.
  7. بيان الفرق الدراسية بالمدرسة والحد الاقصى لعدد من يقبلون بكل فصل وعدد التلاميذ بالأقسام الداخلية.
  8. تاریخ فتح المدرسة والنظام المعمول به في الاقسام الداخلية.
  9. الضمانات المالية للوفاء بالتزامات المدرسة، والموارد المالية المخصصة للإنفاق عليها.ويرفق بالطلب.
  1. نسختان من اللائحة الداخلية التي تتصل بنظام الدراسة ومناهجها واسماء اعضاء ادارتها وغير ذلك من البيانات التي قد تراها النظارة ضرورية.
  2. نسختان من الرسوم الهندسية التفصيلية عن المبنى ومشتملاته.
  3. شهادة خلو الطالب من السوابق وشهادة إدارية بحسن سيره وسلوكه.

وتعطي نظارة المعارف ايصالا باستلامها الطلب وملحقاتها وتحيل صورة من الطلب وملحقاته الى وزارة المعارف.

المادة 9

على نظارة المعارف أن تعلن الطالب بكتاب مسجل بالبريد مصحوب بعلم الوصول خلال ستين يوما من تاريخ استلامها الطلب بقبولها له إذا كان كل من المبنى وصاحب المدرسة مستكملا الشروط، او باستكمال أوجه النقص فيه او برفضه مع بيان أسباب ذلك ويعتبر بمثابة الرفض فوات هذه المدة دون أن تخطر النظارة الطالب برأيها في الطلب على أنه فى حالة قبول النظارة للطلب يشترط أن تحصل النظارة على موافقة وزير المعارف عليه وذلك قبل أن تخطر الطالب بالقبول.

المادة 10

على صاحب المدرسة إذا قبل طلبه أن يقوم بتزويدها بالأثاث والمعدات اللازمة ثم يخطر نظارة المعارف بذلك وعلى النظارة أن تعطيه ايصالا باستلامها هذا الإخطار.

كما عليها بعد إتمام المعاينة أن تعلنه بقبولها او رفضها للمعدات والأثاث أو بأوجه النقص التي يتعين استكمالها وذلك بموجب كتاب مسجل بالبريد خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار.

المادة 11

على صاحب المدرسة فى حالة إخطاره بقبول الأثاث والمعدات أن يقدم الى نظارة المعارف البيانات والأوراق الآتية:-

  1. اسماء ناظر المدرسة والمدرسين والمشرفين والضباط والموظفين الآخرين مع بیان سن كل منهم وجنسيته وموطنه والأعمال التي زاولها في السنوات الخمس الأخيرة.
  2. بيانا بمؤهلات كل منهم مصحوبا بتلك المؤهلات ذاتها او بصورة معتمدة منها.
  3. شهادات خلو صحفهم من السوابق، وشهادات إدارية بحسن السير والسلوك.
  4. العقود المبرمة بين الموظفين وصاحب المدرسة.وتعطى النظارة الطالب ايصالا باستلامها لهذه الأوراق وعليها خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ تسليمها ان تعطيه الترخيص بفتح المدرسة او برفض ذلك وتعلنه بأسباب رفضها بكتاب مسجل بالبريد ويعتبر بمثابة قرار بالرفض فوات هذه المدة دون أن تخطر النظارة الطالب برأيها فى الطلب.

المادة 12

إذا أراد صاحب المدرسة نقلها من مكان إلى مكان آخر وجب عليه أن يطلب ترخيصا بذلك من نظارة المعارف المختصة قبل النقل بشهرين على الأقل ويبين فى الطلب موقع المكان الجديد ومشتملاته ويبين سبب النقل ويرفق التفصيلية.وعلى النظارة أن تعلن صاحب المدرسة بكتاب مسجل بالبريد به الرسوم بالترخيص له بالنقل او برفضها الطلب مع بيان الاسباب وذلك في خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب.ويجوز لصاحب المدرسة التظلم من قرار الرفض طبقا للأوضاع المبينة فى المادة 14.

المادة 13

يجوز لنظارة المعارف فى حالة الضرورة القصوى التي تنذر بتعطيل الدراسة أن ترخص بنقل المدرسة فورا، ولو كان المبنى الجديد غير مستكمل الشروط على أن تعلن صاحب المدرسة بأوجه النقص وتمهله الى نهاية الإجازة الصيفية لاستكمالها او للنقل إلى مكان آخر صالح يرخص به وفقا لأحكام المادة السابقة.ويجوز التظلم من قرار الرفض طبقا للأوضاع المبينة في المادة 14.

المادة 14

  1. لصاحب المدرسة أن يتظلم من قرار النظارة الصادر برفض الترخيص بفتح المدرسة او بأوجه النقص التي يكلف باستكمالها ويقدم التظلم المذكور إلى وزير المعارف فى ميعاد لا يتجاوز ستين يوما من تاريخ إخطار صاحب الشأن بالقرار بموجب كتاب مسجل او من تاریخ اعتبار طلبه مفروضا.
  2. يعرض الوزير التظلم على لجنة استشارية مكونة برئاسته وعضوية كل من:-
  • المدير العام للمعارف.
  • رئيس إدارة التشريع والقضايا بوزارة العدل او من ينتدبه لذلك.
  • مندوب عن كل من نظارات المعارف والصحة والأشغال والداخلية في الولاية الشأن.
  • ناظر مدرسة حرة ابتدائية يختاره وزير المعارف ولا يصح انعقادها إلا بحضور الرئيس وخمسة أعضاء.وتبدي اللجنة رأيها فى التظلم بعد الاطلاع على تقرير نظارة المعارف في الموضوع وملاحظات المتظلم.
  1. ثم يصدر الوزير قراره في التظلم فى ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ تقديمه إليه وذلك بعد الاطلاع على رأى اللجنة المذكورة.

المادة 15

لا يجوز لصاحب المدرسة أن يغير ما تضمنته البيانات التي صدر الترخيص في فتح المدرسة على أساسها او يخالف هذه البيانات إلا بعد الحصول على إذن كتابي خاص بذلك من نظارة المعارف المختصة فاذا اضطر صاحب المدرسة الى مخالفة هذه البيانات لأمر طارىء وجب عليه إخطار النظارة فور وقوع المخالفة وعليه أن ينفذ ما تقرره النظارة فى هذا الشأن خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوما من تاريخ قرار النظارة.

على أنه لا يجوز تغيير نظام المدرسة المعتمد من حيث اتباع خطط الوزارة ويمناهجها او اتباع النظم التي وافقت عليها نظارة المعارف للمدرسة او اتباع النظم الخاصة بقبول التلاميذ بالمصروفات او بالمجان إلا بعد موافقة النظارة، ويجب ان تخطر النظارة بالرغبة فى هذا التغيير قبل بدء العام الدراسي المراد إجراؤه بسنة ميلادية على الأقل.

المادة 16

لناظر المعارف أن يحدد للمدارس الحرة التي تسير على خطط الوزارة ومناهجها مواعيد بدء الدراسة ونهايتها إذا رأى أن مصلحة التعليم تقتضي ذلك، حتى لا تتأخر المدارس المذكورة او تسرف فى العطلات الدراسية.

المادة 17

لناظر المعارف أن يصدر قرارات ملزمة للمدارس الحرة بتعليم مادة الدين لتلاميذها الليبيين وفق المناهج المقررة بالوزارة ولا يجوز بحال من الاحوال ان تعلم مدرسة تلاميذها دينا غير دينهم او تشاركهم في شعائر دين غير دينهم ولو قبل ذلك ولي أمر التلميذ.

المادة 18

اذا كانت المدرسة الحرة تسير على المناهج والخطط المقررة بالمدارس الحكومية وسواء أكانت تعد للامتحانات العامة او لا تعد لها، وجب ألا تقل مناهجها وعدد فرق الدراسة بها عند استكمالها عما هو مقرر بالمدارس الحكومية.

وإذا كانت المدرسة لا تسير على الخطط والمناهج المقررة بالمدارس الحكومية فيجب أن تسير فى التعليم على منهج لا يخالف النظام العام والاداب ولا ينطوى على اثارة العصبيات القومية او المساس بحال من الأحوال بدواعي التفاهم وحسن المعاملة بين المقيمين في بلاد واحدة ويجب أن تتحقق المناهج والكتب التي تسير عليها الدراسة للتلاميذ الليبيين او غيرهم من الاجانب الذين يقيم اهلهم في المملكة الليبية المتحدة مستوى معادلا لنظائرهم في المدارس الحكومية فى الدين واللغة العربية وتاريخ ليبيا وجغرافيتها والتربية الوطنية وفقا للنظام المتبع فى المدارس الحكومية وتكون هذه المقررات موضوعا لامتحان تشرف عليه نظارة المعارف طبقا للنظام الذي تضعه، ولا ينقل التلميذ الى فرقة اعلى إلا اذا استوفى شروط النقل المقررة في المدارس الحكومية بالنسبة لهذه المواد.

ويجوز لناظر المعارف عند الضرورة أن يعفى من شرط النجاح فى اللغة العربية التلاميذ الذين اضطرتهم ظروف خارجة عن إرادتهم لتلقى قسط كبير من تعليمهم في بلد أجنبي ويكون الإعفاء بناء على ظروف كل حالة على حدتها.كما يجوز لناظر المعارف أن يجعل تطبيق أحكام هذه المادة على التلاميذ المستجدين في المدارس بعد تاريخ صدور هذا القانون.

المادة 19

لناظر المعارف أن يشرف على امتحانات النقل والقبول بالمدارس الحرة للتحقق من سيرها على الوجه المحقق لمصلحة التعليم.

المادة 20

يجب ألا يستعمل مكان المدرسة لغير أغراض التربية والتعليم إلا أنه يجوز أن يخصص قسم من مبنى المدرسة لمبيت التلاميذ فى القسم الداخلى إن وجد هــذا القسم.

المادة 21

يجب أن يكون لكل مدرسة حرة لائحة داخلية تعتمدها نظارة المعارف ولا يصح أن تشتمل تلك اللائحة على أي حكم يخالف او يتعارض مع المبادئ التي ينص عليها قانون التعليم الحر ولا مع النظام العام والقوانين المتبعة في المملكة الليبية المتحدة.

المادة 22

يجب ان تحفظ فى كل مدرسة سجلات للموظفين واخرى للتلاميذ وغير ذلك مما يلزم التنظيم اعمال المدرسة و لنظارة المعارف أن تطلب من المدارس الحرة أن تقيد ما تراه ضروريا من البيانات في تلك السجلات.

المادة 23

يتولى أعمال الرقابة والتفتيش على المدارس الحرة وفقا لاحكام هذا القانون وإثبات المخالفات التي قد تقع لأحكامه او للقرارات الصادرة بمقتضاه الموظفون المختصون بوزارة المعارف ونظارات المعارف ولهم ان يدخلوا لهذا الغرض جميع امكنة المدرسة كما لهم ان يطالبوا من صاحب المدرسة او ناظرها او مديرها جميع البيانات الخاصة بها وأن يطلعوا على سجلات المدرسة وملفاتها للتحقق من تنفيذ احکام هذا القانون والقرارات التي تصدر بمقتضاه.

المادة 24

كل مدرسة حرة تفتح او تنقل من مكانها بغير الحصول على ترخيص سابق بذلك طبقا لأحكام اللائحة تغلق اداريا بقرار من ناظر المعارف.

المادة 25

لناظر المعارف أن يصدر قرارا باغلاق المدرسة في الحالتين الآتيتين:

  1. اذا ثبت ان ادارتها قد اختلت أو أن حالتها المالية قد ساءت الى درجة يتعذر معها القيام بالتزاماتها او أن التعليم فيها منحط عن المستوى المطلوب.

وفي كل حالة من هذه الحالات يتعين إنذار صاحب المدرسة او القائم على إدارتها بالإغلاق إذا انقضت ستة أشهر من تاريخ الإنذار ولم تتحسن حالتها.

  1. اذا تبين ان بالمدرسة فساد من الناحية الخلقية، او اشتغالا بترويج او تحبيذ مذهب من المذاهب التي ترمي إلى تغيير المبادئ الاساسية لنظم الدولة، أو اثارة لروح العداوة بين المقيمين في البلاد.

المادة 26

في حالة استيلاء نظارة المعارف على مدرسة حرة يتعين عليها أن تصرف لصاحبها سواء كان شخصا طبيعيا او اعتباريا تعويضا يقدر على أساس ما للمدرسة من مقتنيات وأثاث ومنشآت بحسب حالتها وقت التقدير، و للنظارة أن تسعين في ذلك بمن ترى الاستعانة بهم من موظفيها او غيرهم.وتتحمل النظارة ايجار المبنى من تاريخ الاستيلاء عليه وذلك أن كان مستأجرا، فإن لم يكن مستأجرا تحملت إيجار المثل، وذلك مع عدم الإخلال بحلها فى اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في قانون نزع الملكية.

المادة 27

يجوز لصاحب الشأن أن يتظلم من قرار النظارة بالاستيلاء على المدرسة او بغلقها ومن تقدير التعويض او ايجار المثل، الى اللجنة المشكلة بمقتضى المادة 14 هذا القانون، ويقدم التظلم ويفصل فيه فى المواعيد و بالكيفية المنصوص عليها من فى المادة المذكورة، وللجنة أن تستعين بالبت فى التظلم بمن ترى الاستعانة بهم.

المادة 28

يجوز توقيع جزاءات تأديبية على موظفي المدارس الحرة إذا أتوا أمرا مخلا بسير الدراسة او النظام او امرا مخلا بالشرف او الامانة او الاخلاق.و لناظر المعارف أن يصدر قرارات تتضمن واجبات موظفي المدارس الحرة و تكفل حسن سير الدراسة والنظام بها.

المادة 29

الجزاءات التي يجوز توقيعها على موظفي المدارس الحرة هي:ـ

  1. الإنذار.
  2. التنزيل من وظيفة ناظر مدرسة او مديرها.
  3. الحرمان المؤقت من الاشتغال بعمل الناظر او المدير لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
  4. الحرمان المؤقت من الاشتغال بوظائف التعليم لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
  5. الحرمان من شغل وظائف التعليم نهائيا.

ولا توقع العقوبة الاخيرة الا لامور ماسة بالاخلاق او الشرف او الامانة.

المادة 30

لناظر المعارف توقيع عقوبة الإنذار بعد سماع أقوال الموظف وتحقيق دفاعه ويكون قراره بذلك مسببا ونهائيا.

أما العقوبات الأخرى فلا يجوز توقيعها إلا بقرار من مجلس التأديب.

المادة 31

يصدر ناظر المعارف القرار بالاحالة الى مجلس التأديب بالنسبة للموظفين في المدارس الحرة متضمنا بيانا بالتهم المنسوبة الى الموظف ويبلغ الموظف هذا القرار وتاريخ الجلسة المعينة لمحاكمته بكتاب مسجل بالبريد مصحوب بعلم وصول قبل التاريخ المحدد لانعقاد المجلس بشهر على الأقل ويشكل المجلس بقرار من ناظر المعارف برئاسة أحد الموظفين القانونيين وبعضوية مندوب عن نظارة المعارف واحد رجال التعليم يختاره الموظف الذي نسبت إليه التهمة في بحر خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغه بالإحالة التي التأديب والا أختاره ناظر المعارف.

المادة 32

يجوز للموظف الطعن فى القرار الصادر من مجلس التأديب بطريق الاستئناف أمام مجلس التأديب الاستئنافى ويرفع الاستئناف بتقرير كتابي يقدمه الموظف الى ناظر المعارف خلال ثلاثين يوما من إعلانه بالقرار.

ولناظر المعارف ايضا ان يستأنف قرار مجلس التأديب خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره ويصدر مجلس التأديب الاستئنافي قراره بأغلبية الآراء بعد الاطلاع على أوراق الدعوة ولا يجوز للمجلس تشديد العقوبة اذا كان الاستئناف مرفوعا من الموظف وحده.

المادة 33

يشكل مجلس التأديب الاستئنافي من:

  1. المستشار القانوني للولاية – رئيسا 
  2. مدير المعارف بالولاية.
  3. مدير شئون الموظفين بالولاية.

ويدعو ناظر المعارف المجلس الى الانعقاد على ألا يتجاوز موعد انعقاده شهرا من تاريخ رفع الاستئناف وتكون قراراته مسببة ونهائية.واذا صدر قرار المجلس بعقوبة تنزيل الدرجة او الحرمان المؤقت او النهائى من وظائف التعليم وجب نشره بالجريدة الرسمية.

المادة 34

لناظر المعارف ان يوقف الموظف عن عمله احتياطيا اذا دعت مصلحة التحقيق بذلك ولا يجوز أن تزيد مدة الوقف عن ثلاثة أشهر إلا بقرار من مجلس التأديب.

المادة 35

اذا انقضت خمس سنوات على صدور القرار النهائي التأديبي بالحرمان النهائي الاشتغال بالتعليم جاز لمجلس التأديب الاستئنافى بناء على طلب صاحب من الشأن ان يلغى هذا الحرمان اذا رأى ان سلوكه فى هذه المدة يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه.

احكام وقتية

المادة 36

المدارس الحرة الموجودة وقت بدء العمل بهذا القانون تعتبر مرخصا لها في مزاولة التعليم بصفة مؤقتة وعليها أن تستكمل خلال سنة من تاريخ بدء العمل بهذا القانون جميع الشروط التي تتطلبها أحكامه، فإذا لم تستكمل اية مدرسة هذه الشروط فى المدة المذكورة جاز إغلاقها اداريا بقرار من ناظر المعارف.على انه يجوز لوزير المعارف- اذا اقتضت الضرورة ـ وبعد أخذ رأى ناظر المعارف المختص أن يخول المدرسة أجلا إضافيا لتستكمل خلاله تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 37

على وزير المعارف تنفيذ هذا القانون وله إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • صدر بقصر السلام في 8 ذي الحجة سنة 1377هـ.
  • ادریس
  • بوبكر نعامة 
  • وزير المعارف
  • الموافق 27 مايو سنة 1958م.
  • بامر الملك
  • عبد المجيد كعبار
  • رئيس مجلس الوزراء