قانون رقم 7 لسنة 2015 م بتعديل حكم في القانون رقم 4 لسنة 2013 م الصادر في شأن تقرير بعض الأحكام المتعلقة بذوي الإعاقة المستديمة من مصابي حرب التحرير
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 5 مايو 2015
- رقم التشريع: 7
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الصحة
- ذات الصلة: التعويضات
قانون رقم 7 لسنة 2015 م بتعديل حكم في القانون رقم 4 لسنة 2013 م الصادر في شأن تقرير بعض الأحكام المتعلقة بذوي الإعاقة المستديمة من مصابي حرب التحرير
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع على
- الإعلان الدستوري الصادر في 3/8/2011م.وتعديلاته.
- النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
- القانون رقم 4 لسنة 2013م.بتقریر بعض الأحكام المتعلقة بذوي الإعاقة المستديمة من مصابي حرب التحریر.
- وعلى ما تقرر باجتماع المؤتمر الوطني العام العادي رقم 221 المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 16/رجب/ 1436هـ.الموافق 5/5/2015م.
أصدر القانون الآتي:
مادة 1
يعدل نص المادة الأولى من القانون رقم 4 لسنة 2013م.في شأن تقرير بعض الأحكام المتعلقة بذوي الإعاقة المستديمة من مصابي حرب التحرير بحيث يجري على النحو الآتي:
المادة الأولى:
یُعتبر من ذوي الإعاقة المستديمة في مقام تطبيق هذا القانون كل من أصيب أثناء حرب التحرير وخلال الفترة الممتدة من تاریخ 15/2/2011 وحتى تاریخ إعلان تحریر لیبیا في 23/10/2011 وذلك دفاعاً عن الوطن ونصرة لثورة 17 فبراير ضد النظام السابق أو كان من الضحايا المدنيين نتیجة عدوان قوات هذا النظام وحصلت إصابتهم بفعل هذا العدوان أو بسببها المباشر أثناء العمليات القتالية ونتج عن الإصابة إعاقة مستديمة.ويجوز بقرار من القائد الأعلى للجیش الليبي اعتبار من لحقت به إعاقة مستديمة وفقاً لأحكام هذا القانون جراء الإصابة في معارك استكمال التحریر اللاحقة لتاريخ 23/10/2011م.خاضعاً لأحكام هذا القانون.
مادة 2
یعمل بهذا القانون من تاریخ صدور، بلغى كل ما یخالف أحكامه وینشر بالجریدة الرسمیة.
المؤتمر الوطني العام
صدر في طرابلس:
بتاریخ: 16/رجب/ 1436 ه.
م2015/5/5