قانون رقم 7 لسنة 2014 م بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية
المؤتمر الوطني العام
بعد الإطلاع على
صدر القانون الآتي:
مادة 1
تعدل المادة رقم 241 بإضافة فقرة ثانية لها على النحو التالي:
وتعتبر الجلسة علنية إذا تم نقلها مباشرة إلى الجمهور عبر قناة قضائية أو أكثر أو من خلال الشاشات العامة أو وسائل الاتصال الأخرى.
مادة 2
تعدل المادة 243 بإضافة فقرة ثانية على النحو التالي:
وفي حالات الضرورة التي يخشى فيها على سلامة المتهم أو يخاف فيها من فراره يجوز للمحكمة الاستعانة بوسائل الاتصال الحديثة لربط المتهم بقاعة الجلسة واتخاذ الإجراءات في مواجهته بهذه الطريقة،وينطبق هذا الإجراء على الشهود والخبراء والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها إذا توافرت شروط الضرورة التي يترك للمحكمة تقديرها وفقا للظروف والأحوال التي تجري فيها المحاكمة.
مادة 3
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 4
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية،وفي وسائل الإعلام المتاحة.