قانون رقم 7 لسنة 2007 م بشأن تعديل حكم في القانون رقم 40 لسنة 1974 م بشأن الخدمة في الشعب المسلح
مادة 1
يعدل نص المادة 71 من القانون رقم 40 لسنة 1974 إفرنجي المشار إليه بحيث يكون على النحو الآتي:-
يجوز أن تقبل استقالة العسكري قبل استيفاء المدة القانونية المنصوص عليها في العقد دون تحميله أية التزامات مالية
مادة 2
يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ صدوره،وينشر في مدونة التشريعات.
مؤتمر الشعب العام
صدر في سرت
بتاريخ: 3 المحرم
الموافق: 22 أي النار 1375 و.ر