قانون رقم 7 لسنة 2007 م بشأن تعديل حكم في القانون رقم 40 لسنة 1974 م بشأن الخدمة في الشعب المسلح

التاريخ: 16 يونيو 2025

قانون رقم 7 لسنة 2007 م بشأن تعديل حكم في القانون رقم 40 لسنة 1974 م بشأن الخدمة في الشعب المسلح

تعديل  نص المادة 71 من القانون رقم 40 لسنة 1974 

مادة 1

يعدل نص المادة 71 من القانون رقم 40 لسنة 1974 إفرنجي المشار إليه بحيث يكون على النحو الآتي:-

 يجوز أن تقبل استقالة العسكري قبل استيفاء المدة القانونية المنصوص عليها في العقد دون تحميله أية التزامات مالية

بدء العمل بالقانون ونشره في مدونة التشريعات

مادة 2

يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ صدوره،وينشر في مدونة التشريعات.

مؤتمر الشعب العام

صدر في سرت

بتاريخ: 3 المحرم

الموافق: 22 أي النار 1375 و.ر

ls.org.ly