قانون رقم 7 لسنة 2007 م بشأن تعديل حكم في القانون رقم 40 لسنة 1974 م بشأن الخدمة في الشعب المسلح
- مؤتمر الشعب العام
- تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها السنوي للعام 1374 و.ر.
- وبعد الإطلاع على الإعلان عن قيام سلطة الشعب.
- وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
- وعلى القانون رقم 20 لسنة 1991 مسيحي بشأن تعزيز الحرية.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى القانون رقم 40 لسنة 1974 مسيحي بشأن الخدمة في الشعب المسلح.
تعديل نص المادة 71 من القانون رقم 40 لسنة 1974
مادة 1
يعدل نص المادة 71 من القانون رقم 40 لسنة 1974 إفرنجي المشار إليه بحيث يكون على النحو الآتي:-
يجوز أن تقبل استقالة العسكري قبل استيفاء المدة القانونية المنصوص عليها في العقد دون تحميله أية التزامات مالية
بدء العمل بالقانون ونشره في مدونة التشريعات
مادة 2
يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ صدوره،وينشر في مدونة التشريعات.
مؤتمر الشعب العام
صدر في سرت
بتاريخ: 3 المحرم
الموافق: 22 أي النار 1375 و.ر