قانون رقم 7 لسنة 2005 م بشأن إلغاء محكمة الشعب
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 28 مارس 2005
- رقم التشريع: 7
- جهة الإصدار: مؤتمر الشعب العام
- القطاع: عام
قانون رقم 7 لسنة 2005 م بشأن إلغاء محكمة الشعب
- مؤتمر الشعب العام
- تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العـام السنوي للعام 1370 و.ر.
- وبعد الاطلاع على الإعلان عن قيام سلطة الشعب.
- وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
- وعلى القانون رقم 20 لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية.
- وعلى القانون رقـم 1 لسنة 1369 و.ر. بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى قانون العقوبات وتعديلاته.
- وعلى قانون الإجراءات الجنائية وتعديلاته.
- وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته.
- وعلى قانون نظام القضاء رقم 51 لسنة 1976 إفرنجي.
- وعلى القانـون رقـم 5 لسنة 1988 إفرنجي بشأن إنشاء محكمة الشعب وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 1430 ميلادية بشأن المحاكم الشعبية.
صاغ القانون الآتي
المحتويات
- إلغاء محكمة الشعب ومكتب الادعاء الشعبي
- نقل الاختصاصات إلى المحاكم والنيابات المختصة أو التخصصي
- استثناء تختص المحاكم الشعبية بالنظر في الطعون المتعلقة بعملية الاختيار الشعبي
- تكون احالة الوقائع والدعاوى بنفس حالتها
- تنظيم أوضاع الأعضاء المختارون لمحكمة الشعب ومكتب الادعاء الشعبي
- اختصاصات اللجنة الشعبية العامة للعدل
- بدء العمل بالقانون ونشره في مدونة التشريعات
إلغاء محكمة الشعب ومكتب الادعاء الشعبي
مادة 1
تلغى كل من محكمة الشعب ومكتب الادعاء الشعبي المنشأين بموجب أحكام القانون رقم 5 لسنة 1988 مسيحي المشار إليه.
نقل الاختصاصات إلى المحاكم والنيابات المختصة أو التخصصي
مادة 2
تؤول الاختصاصات والصلاحيات التي كانت مسندة إلى كل من محكمة الشعب ومكتب الادعاء الشعبي بموجب القانون رقم 5 لسنة 1988 مسيحي المشار إليه إلى المحاكم والنيابات المختصة أو التخصصية.
استثناء تختص المحاكم الشعبية بالنظر في الطعون المتعلقة بعملية الاختيار الشعبي
مادة 3
استثناء من حكم المادة السابقة،ينقل إلى المحاكم الشعبية اختصاص النظر في الطعون المتعلقة بعملية الاختيار الشعبي وفقاً للإجراءات التي تحددها أمانة مؤتمر الشعب العام.
تكون احالة الوقائع والدعاوى بنفس حالتها
مادة 4
نحال الوقائع والدعاوى المنظورة أمام كل من محكمة الشعب ومكتب الادعاء الشعبي إلى المحكمة أو النيابة العامة المختصة أو التخصصية بالحالة التي هي عليها عند العمل بهذا القانون.
على أنه بالنسبة إلى الدعاوى الجنائية المنظورة أمام الدائرة الاستئنافية بمحكمة الشعب فتحال إلى دائرة الجنح والمخالفات المستأنفة بالمحكمة المختصة أو التخصصية للفصل فيها إذا كانت الواقعة جنحة أو مخالفة،أما إذا كانت الواقعة جنائية فيتولى النائب العام إحالتها إلى محكمة الجنايات المختصة أو محكمة الاستئناف التخصصية لإعادة محاكمة المتهم طبقاً لقرار الاتهام مع مراعاة أحكام المادة 379 من قانون الإجراءات الجنائية.
ويسري حكم هذه الفقرة على الدعاوى المشار إليها عند الطعن على الأحكام الابتدائية الصادرة فيها.
تنظيم أوضاع الأعضاء المختارون لمحكمة الشعب ومكتب الادعاء الشعبي
مادة 5
يعود الأعضاء المختارون لمحكمة الشعب ومكتب الادعاء الشعبي إلى سابق أوضاعهم الوظيفية التي كانوا عليها قبل اختيارهم.
وينقل الموظفون العاملون بمحكمة الشعب ومكتب الادعاء الشعبي إلى اللجنة الشعبية العامة للعدل،لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنهم.
اختصاصات اللجنة الشعبية العامة للعدل
مادة 6
تؤول إلى اللجنة الشعبية العامة للعدل جميع الموجودات المنقولة وغير المنقولة المخصصة لمحكمة الشعب ومكتب الادعاء الشعبي.
كما ينقل إلى ميزانية اللجنة الشعبية العامة للعدل الأموال التي كانت مدرجة في ميزانية محكمة الشعب ومكتب الادعاء الشعبي.
بدء العمل بالقانون ونشره في مدونة التشريعات
مادة 7
يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره،وينشر في مدونة التشريعات،وفي وسائل الإعلام المختلفة.
مؤتمر الشعب العام
صدر في: سرت
بتاريخ: 2 ذي الحجة
الموافق: 12 / أي النار / 1373 و.ر.