قانون رقم 7 لسنة 2000 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 1994 ميلادية بشأن أحكام القصاص والدية
مؤتمر الشعب العام
صاغ القانون الآتي:
المادة 1
يستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1994ميلادية بشأن أحكام القصاص والدية النص الآتى:
المادة 1
القتل عمداً
يعاقب بالإعدام قصاصاً كل من قتل نفساً عمداً، وفي حالة العفو ممن له الحق فيه، تكون العقوبة السجن المؤبد والدية.
ويقدم العفو إلى النائب العام إذا تم بعد صدور الحكم البات وقبل التنفيذ، وعلى النائب العام في هذه الحالة رفع الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لمعاقبة الجاني بعقوبة السجن المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
المادة 2
تضاف إلى القانون رقم 6 لسنة 1423 ميلادية مادة جديدة تحت رقم المادة 3 مكرر، يجرى نصها على النحو التالي:
المادة 3 مكرر الدية
يحدد المقدار المالي للدية بما يقبل به ولى الدم.
المادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.