قانون رقم 7 لسنة 1991 م بشأن تعديل مادة في قانون المرافعات المدنية والتجارية
مؤتمر الشعب العام:
تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الاساسية فى دور انعقادها العادي الثاني لعام 1400 و • ر الموافق 1990 م والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي السابع عشر في الفترة من 29 ذي القعدة إلى 5 من ذى الحجة 1400 و.و الموافق 11 إلى 17 من شهر الصيف 1991
وبعد الاطلاع
على قانون المرافعات المدنية والتجارية.
وعلى القانون رقم 18 لسنة 89 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية.
صيغ القانون الآتي
المادة 1
يستبدل بنص المادة 41 من قانون المرافعات المدنية والتجارية النص التالي: –
المادة 41
الدعوى غير القابلة للتقدير
إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة اعتبرت قيمتها زائدة على الف دينار الا اذا نص القانون على غير ذلك.
المادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة.