قانون رقم 7 لسنة 1991 م بشأن تعديل مادة في قانون المرافعات المدنية والتجارية
مؤتمر الشعب العام:
وبعد الاطلاع
صيغ القانون الآتي
المادة 1
يستبدل بنص المادة 41 من قانون المرافعات المدنية والتجارية النص التالي: –
المادة 41
الدعوى غير القابلة للتقدير
إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة اعتبرت قيمتها زائدة على الف دينار الا اذا نص القانون على غير ذلك.
المادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة.