Skip to main content

قانون رقم 7 لسنة 1991 م بشأن تعديل مادة في قانون المرافعات المدنية والتجارية

20 يوليو 1991

قانون رقم 7 لسنة 1991 م بشأن تعديل مادة في قانون المرافعات المدنية والتجارية

مؤتمر الشعب العام:

  • تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الاساسية فى دور انعقادها العادي الثاني لعام 1400 و • ر الموافق 1990 م والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي السابع عشر في الفترة من 29 ذي القعدة إلى 5 من ذى الحجة 1400 و.و الموافق 11 إلى 17 من شهر الصيف 1991 

وبعد الاطلاع 

  • على قانون المرافعات المدنية والتجارية.
  • وعلى القانون رقم 18 لسنة 89 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية.

صيغ القانون الآتي 

المادة 1

يستبدل بنص المادة 41 من قانون المرافعات المدنية والتجارية النص التالي: –

المادة 41

الدعوى غير القابلة للتقدير

إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة اعتبرت قيمتها زائدة على الف دينار الا اذا نص القانون على غير ذلك.

المادة 2

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة.

  • صدر في: 8: محرم الحرام: 1401 
  • الموافق: 20: ناصر: 1991
  • مؤتمر الشعب العام
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.