قانون رقم 7 لسنة 1991 م بشأن تعديل مادة في قانون المرافعات المدنية والتجارية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قانون رقم 7 لسنة 1991 م بشأن تعديل مادة في قانون المرافعات المدنية والتجارية

مؤتمر الشعب العام:

وبعد الاطلاع 

صيغ القانون الآتي 

المادة 1

يستبدل بنص المادة 41 من قانون المرافعات المدنية والتجارية النص التالي: –

المادة 41

الدعوى غير القابلة للتقدير

إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة اعتبرت قيمتها زائدة على الف دينار الا اذا نص القانون على غير ذلك.

المادة 2

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة.

ls.org.ly