قانون رقم 7 لسنة 1988 م بتعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية رقم 36 لسنة 1968 م
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 27 يونيو 1988
- رقم التشريع: 7
- جهة الإصدار: مؤتمر الشعب العام
- الحالة: ساري
- القطاع: الداخلية
- ذات الصلة: الأحوال المدنية
قانون رقم 7 لسنة 1988 م بتعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية رقم 36 لسنة 1968 م
مؤتمر الشعب العام،
- تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية فى دور انعقادها العادي الثالث لسنة 1397 و.ر الموافق 1988 م التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية «مؤتمر الشعب العام» في دور انعقاده الرابع عشر في الفترة من 14 رجب 1397 و.ر الى 21 رجب 1397 و.ر الموافق 2 من شهر المريخ 1988 م الى 9 من شهر المريخ 1988 م.
- وبعد الاطلاع على القانون رقم 36 لسنة 1968 م في شأن الأحوال المدنية والقوانين المعدلة له.
صيغ القانون الآتي:
المادة 1
يستبدل بنص المادتين 11، 46 من القانون رقم 36 لسنة 1968 م في شأن الأحوال المدنية المعدل بالقانون رقم 59 لسنة 1973 م المادتان الآتيتان: –
مادة 11:
تعتبر سجلات الأحوال المدنية والصور الرسمية المستخرجة منها حجة بصحة ما تحويه من بيانات و يجب الاعتماد في مسائل الأحوال المدنية على هذه البيانات.
مادة 46:
لا يجوز إجراء أي تصحيح أو تغيير فى قيود واقعات الأحوال المدنية المتعلقة بتاريخ الميلاد التي تمت بعد عام 1960 م ما لم يثبت بحكم نهائى تزويرها ويجوز إجراء التغيير أو التصحيح بالنسبة لواقعات الأحوال المدنية المتعلقة بالاسم أو مكان الميلاد، أو تاريخ الوفاة أو إثبات الزواج أو الطلاق وذلك بناء على حكم يصدر من المحكمة الجزئية التي يقع في دائرة اختصاصها المكتب المسجلة فيه تلك الواقعات و بشرط أن يكون قيد هذه الواقعات قد تم قبل يوم 10/ 9/ 1968م تاريخ العمل بالقانون رقم 36 لسنة 1968 م المشار إليه، ولا يتم المشار إليه، ولا يتم التصحيح أو للتغيير الا بعد صيرورة الحكم نهائياً، أما التغيير فى البيانات المتفرعة عن واقعات الأحوال المدنية كالمهنة أو للديانة أو غيرها فيجوز اجراؤه باعتماد من أمين اللجنة الشعبية للمرافق في البلدية المختصة وذلك بناء على وثائق رسمية صادرة عن جهة الاختصاص ودون حاجة لاستصدار حكم بذلك.
ويكون لأمين السجل المدنى المختص – بعد اعتماد أمين اللجنة الشعبية للمرافق – إجراء التصحيحات للأخطاء المادية ويعلن صاحب الشأن بكتاب موصى عليه مصحوب يعلم الوصول بالتصحيحات التي تم إجراؤها وفقاً لذلك.
المادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
- مؤتمر الشعب العام
- صدر في 1397/11/13 و.ر
- الموافق 1988/6/27 م