Skip to main content

قانون رقم 7 لسنة 1975 م بشأن العفو العام عن جريمة

9 يناير 1975

قانون رقم 7 لسنة 1975 م بشأن العفو العام عن جريمة

بإسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع

  •  على الإعلان الدستوري.
  • وعلى قانون العقوبات.
  • وبناء على ما عرضه وزير العدل، وموافقة رأي مجلس الوزراء.

أصدر القانون الآتي :

مادة 1

يعفى عفوا عاما عن الجريمة موضوع القضية رقم 74/ 1974م جنايات مركز الشرطة الرئيسي بنغازي.

مادة 2

على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء
  • محمد علي الجدى
  • وزير العدل
  • صدر بتاريخ 26 ذي الحجة 1394 هـ
  • الموافق 9 يناير 1975م