قانون رقم 7 لسنة 1975 م بشأن العفو العام عن جريمة
بإسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري.
- وعلى قانون العقوبات.
- وبناء على ما عرضه وزير العدل، وموافقة رأي مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي :
مادة 1
يعفى عفوا عاما عن الجريمة موضوع القضية رقم 74/ 1974م جنايات مركز الشرطة الرئيسي بنغازي.
مادة 2
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
- محمد علي الجدى
- وزير العدل
- صدر بتاريخ 26 ذي الحجة 1394 هـ
- الموافق 9 يناير 1975م