وعلى القانون رقم 56 لسنة 1392هـ/ 1972 م باعتماد الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 1395/92هـ – 1975/72 م،
وعلى القانون رقم 57 لسنة 1392 هـ/ 1972 م بميزانية التنمية للسنة المالية 1393/92 هـ – 1973/72 م،
وبناء على ما عرضه وزير الزراعة والاصلاح الزراعي وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يدرج مشروع وادى بن جواد و توابعه ضمن مجموعة الوديان المدرجة في الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 1395/92 هـ – 1975/72 م بالباب الأول – قطاع الزراعة والاصلاح الزراعى، تحت البند رقم 3 – برنامج تنمية واستغلال الوديان، بند فرعي ج – و دیان تحت الدراسة النهائية.
مادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.