Skip to main content

قانون رقم 7 لسنة 1973 م بإدراج مشروع وادي بن جواد ضمن مجموعة الوديان المدرجة فى الخطة الثلاثية 1395/92هـ – 1975/72 م

8 مارس 1973

قانون رقم 7 لسنة 1973 م بإدراج مشروع وادي بن جواد ضمن مجموعة الوديان المدرجة فى الخطة الثلاثية 1395/92هـ – 1975/72 م

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
  • وعلى القانون الصادر في 21 رجب 1387 هـ الموافق 24 أكتوبر 1967 م بشأن النظام المالي للدولة والقوانين المعدلة له،
  • وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية والقوانين المعدلة له،
  • وعلى القانون رقم 56 لسنة 1392هـ/ 1972 م باعتماد الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 1395/92هـ – 1975/72 م،
  • وعلى القانون رقم 57 لسنة 1392 هـ/ 1972 م بميزانية التنمية للسنة المالية 1393/92 هـ – 1973/72 م،
  • وبناء على ما عرضه وزير الزراعة والاصلاح الزراعي وموافقة رأي مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

يدرج مشروع وادى بن جواد و توابعه ضمن مجموعة الوديان المدرجة في الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 1395/92 هـ – 1975/72 م بالباب الأول – قطاع الزراعة والاصلاح الزراعى، تحت البند رقم 3 – برنامج تنمية واستغلال الوديان، بند فرعي ج – و دیان تحت الدراسة النهائية.

مادة 2 

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • محمد على تبو
  • وزير الزراعة والاصلاح الزراعى
  • صدر في 3 صفر 1393 هـ
  • الموافق 8 مارس 1973 م
  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود 
  • رئيس مجلس الوزراء
  • عبد الكريم فتح الله بللو
  • وزير التخطيط