قانون رقم 7 لسنة 1973 م بإدراج مشروع وادي بن جواد ضمن مجموعة الوديان المدرجة فى الخطة الثلاثية 1395/92هـ – 1975/72 م
8 مارس 1973
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 8 مارس 1973
- رقم التشريع: 7
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
قانون رقم 7 لسنة 1973 م بإدراج مشروع وادي بن جواد ضمن مجموعة الوديان المدرجة فى الخطة الثلاثية 1395/92هـ – 1975/72 م
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
- وعلى القانون الصادر في 21 رجب 1387 هـ الموافق 24 أكتوبر 1967 م بشأن النظام المالي للدولة والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 56 لسنة 1392هـ/ 1972 م باعتماد الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 1395/92هـ – 1975/72 م،
- وعلى القانون رقم 57 لسنة 1392 هـ/ 1972 م بميزانية التنمية للسنة المالية 1393/92 هـ – 1973/72 م،
- وبناء على ما عرضه وزير الزراعة والاصلاح الزراعي وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يدرج مشروع وادى بن جواد و توابعه ضمن مجموعة الوديان المدرجة في الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 1395/92 هـ – 1975/72 م بالباب الأول – قطاع الزراعة والاصلاح الزراعى، تحت البند رقم 3 – برنامج تنمية واستغلال الوديان، بند فرعي ج – و دیان تحت الدراسة النهائية.
مادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
- محمد على تبو
- وزير الزراعة والاصلاح الزراعى
- صدر في 3 صفر 1393 هـ
- الموافق 8 مارس 1973 م
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
- عبد الكريم فتح الله بللو
- وزير التخطيط