قانون رقم 7 لسنة 1973 م بإدراج مشروع وادي بن جواد ضمن مجموعة الوديان المدرجة فى الخطة الثلاثية 1395/92هـ – 1975/72 م

التاريخ: 21 أبريل 2025

قانون رقم 7 لسنة 1973 م بإدراج مشروع وادي بن جواد ضمن مجموعة الوديان المدرجة فى الخطة الثلاثية 1395/92هـ – 1975/72 م

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

يدرج مشروع وادى بن جواد و توابعه ضمن مجموعة الوديان المدرجة في الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 1395/92 هـ – 1975/72 م بالباب الأول – قطاع الزراعة والاصلاح الزراعى، تحت البند رقم 3 – برنامج تنمية واستغلال الوديان، بند فرعي ج – و دیان تحت الدراسة النهائية.

مادة 2 

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly