Skip to main content

قانون رقم 7 لسنة 1972 م بشأن التصديق على وثائق الاتحاد البريدي العربي

17 يناير 1972

قانون رقم 7 لسنة 1972 م بشأن التصديق على وثائق الاتحاد البريدي العربي

باسم الشعب 

مجلس قيادة الثورة 

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر بتاريخ 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
  • وعلى القانون رقم 83 لسنة 1970 م بإنشاء المؤسسة العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
  • وعلى القانون رقم 90 لسنة 1971 م فى شأن التصديق على وثائق المؤتمر التاسع عشر للاتحاد البريدي العالمي،
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 13 ذو القعدة 1390 هـ الموافق10 يناير 1971 م بالموافقة على مشاركة الجمهورية العربية الليبية في المؤتمر التاسع للاتحاد البريدي العربي،
  • وعلى قرار مجلس إدارة المؤسسة العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في اجتماعه الخامس والعشرين لسنة 1971م المنعقد بتاريخ 22 شوال 1391 هـ الموافق 8 ديسمبر 1971 م،
  • وبناء على ما عرضه وزيرا الوحدة والخارجية والمواصلات وموافقة رأي مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

ووفق على التصديق على وثائق الاتحاد البريدي العربي المرافقة والخاصة بما يلي:

  1. الدستور وملحقه
  2. النظام العام وملاحقة
  3. الاتفاقية ونظامها التنفيذي
  4. اتفاق الطرود البريدية ونظامه التنفيذي
  5. القرارات والتوصيات

مادة 2 

على وزير الوحدة والخارجية إيداع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة للاتحاد البريدي العربي.

مادة 3 

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • طه الشريف بن عامر
  • العقيد/ معمر القذافي
  • وزير المواصلات
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 1 ذي الحجة 1391 هـ
  • الموافق 17 يناير 1972 م
  • الرائد/ عبد السلام جلود
  • عن وزير الوحدة والخارجية