قانون رقم 7 لسنة 1972 م بشأن التصديق على وثائق الاتحاد البريدي العربي
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر بتاريخ 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
وعلى القانون رقم 83 لسنة 1970 م بإنشاء المؤسسة العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
وعلى القانون رقم 90 لسنة 1971 م فى شأن التصديق على وثائق المؤتمر التاسع عشر للاتحاد البريدي العالمي،
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 13 ذو القعدة 1390 هـ الموافق10 يناير 1971 م بالموافقة على مشاركة الجمهورية العربية الليبية في المؤتمر التاسع للاتحاد البريدي العربي،
وعلى قرار مجلس إدارة المؤسسة العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في اجتماعه الخامس والعشرين لسنة 1971م المنعقد بتاريخ 22 شوال 1391 هـ الموافق 8 ديسمبر 1971 م،
وبناء على ما عرضه وزيرا الوحدة والخارجية والمواصلات وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
ووفق على التصديق على وثائق الاتحاد البريدي العربي المرافقة والخاصة بما يلي:
الدستور وملحقه
النظام العام وملاحقة
الاتفاقية ونظامها التنفيذي
اتفاق الطرود البريدية ونظامه التنفيذي
القرارات والتوصيات
مادة 2
على وزير الوحدة والخارجية إيداع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة للاتحاد البريدي العربي.
مادة 3
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.