قانون رقم 7 لسنة 1972 م بشأن التصديق على وثائق الاتحاد البريدي العربي
17 يناير 1972
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 17 يناير 1972
- رقم التشريع: 7
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ساري
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: البريد, التصديق على الاتفاقية
قانون رقم 7 لسنة 1972 م بشأن التصديق على وثائق الاتحاد البريدي العربي
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر بتاريخ 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
- وعلى القانون رقم 83 لسنة 1970 م بإنشاء المؤسسة العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
- وعلى القانون رقم 90 لسنة 1971 م فى شأن التصديق على وثائق المؤتمر التاسع عشر للاتحاد البريدي العالمي،
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 13 ذو القعدة 1390 هـ الموافق10 يناير 1971 م بالموافقة على مشاركة الجمهورية العربية الليبية في المؤتمر التاسع للاتحاد البريدي العربي،
- وعلى قرار مجلس إدارة المؤسسة العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في اجتماعه الخامس والعشرين لسنة 1971م المنعقد بتاريخ 22 شوال 1391 هـ الموافق 8 ديسمبر 1971 م،
- وبناء على ما عرضه وزيرا الوحدة والخارجية والمواصلات وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
ووفق على التصديق على وثائق الاتحاد البريدي العربي المرافقة والخاصة بما يلي:
- الدستور وملحقه
- النظام العام وملاحقة
- الاتفاقية ونظامها التنفيذي
- اتفاق الطرود البريدية ونظامه التنفيذي
- القرارات والتوصيات
مادة 2
على وزير الوحدة والخارجية إيداع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة للاتحاد البريدي العربي.
مادة 3
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- طه الشريف بن عامر
- العقيد/ معمر القذافي
- وزير المواصلات
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 1 ذي الحجة 1391 هـ
- الموافق 17 يناير 1972 م
- الرائد/ عبد السلام جلود
- عن وزير الوحدة والخارجية