قانون رقم 7 لسنة 1972 م بشأن التصديق على وثائق الاتحاد البريدي العربي

التاريخ: 19 أبريل 2025

قانون رقم 7 لسنة 1972 م بشأن التصديق على وثائق الاتحاد البريدي العربي

باسم الشعب 

مجلس قيادة الثورة 

بعد الاطلاع

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

ووفق على التصديق على وثائق الاتحاد البريدي العربي المرافقة والخاصة بما يلي:

  1. الدستور وملحقه
  2. النظام العام وملاحقة
  3. الاتفاقية ونظامها التنفيذي
  4. اتفاق الطرود البريدية ونظامه التنفيذي
  5. القرارات والتوصيات

مادة 2 

على وزير الوحدة والخارجية إيداع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة للاتحاد البريدي العربي.

مادة 3 

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.

ls.org.ly