قانون رقم 7 لسنة 1962 م بتعديل بعض أحكام قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957
نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الاتى نصه،
وقد صدقنا عليه واصدرناه.
مادة 1
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 1 من قانون مقاطعة إسرائيل المشار اليه النص الآتي:
يحظر على كل شخص طبیعی او اعتبارى ان يعقد بالذات أو بالوساطة اتفاقا من اى نوع ای مع هيئات او أشخاص مقيمين في اسرائيل او منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها او من ينوب عنهم كما يحظر شهر التصرفات العقارية التي تعقد مع الهيئات او الاشخاص المذكورين.
مادة 2
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم 62 لسنة 1957.
صدر بقصر دار السلام العامرة في 21 ذو القعدة سنة 1381 هـ.