قانون رقم 7 لسنة 1962 م بتعديل بعض أحكام قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 26 أبريل 1962
- رقم التشريع: 7
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: عام
قانون رقم 7 لسنة 1962 م بتعديل بعض أحكام قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957
نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة
- قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الاتى نصه،
وقد صدقنا عليه واصدرناه.
مادة 1
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 1 من قانون مقاطعة إسرائيل المشار اليه النص الآتي:
يحظر على كل شخص طبیعی او اعتبارى ان يعقد بالذات أو بالوساطة اتفاقا من اى نوع ای مع هيئات او أشخاص مقيمين في اسرائيل او منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها او من ينوب عنهم كما يحظر شهر التصرفات العقارية التي تعقد مع الهيئات او الاشخاص المذكورين.
مادة 2
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم 62 لسنة 1957.
- صدر بقصر دار السلام العامرة في 21 ذو القعدة سنة 1381 هـ.
- الموافق 26 إبريل سنة 1962.م
- أحمد الحصائري
- وزير المالية
- ادريس
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.