Skip to main content

قانون رقم 7 لسنة 1953 م قانون الطرق الاتحادية لسنة 1953

18 أغسطس 1953

قانون رقم 7 لسنة 1953 م قانون الطرق الاتحادية لسنة 1953

  • نحن ادريس الاول، ملك المملكة الليبية المتحدة،
  • قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب «قانون الطرق الاتحادية لسنة 1953» الآتي نصه،

وقد صدقنا عليه واصدرناه

المادة 1

الطرق التي تقرر انها اتحادية:

  1. تقرر أن تكون الطرق المدرجة في الملحق لهذا القانون طرقا اتحادية.
  2. لوزير المواصلات فى اى وقت بعد التشاور مع الولايات فى الأحوال المناسبة وبمقتضى البند (25) من المادة (36) من الدستور أن يضيف طرقا اخرى الى الملحق بإعلان ينشر في الجريدة الرسمية.

المادة 2

الوزير مسئول عن الطرق الاتحادية 

يكون وزير المواصلات مسئولا عن مراقبة الطرق الاتحادية وصيانتها.

المادة 3

سلطة إصدار اللوائح:

  1. تنفيذا لهذا القانون لوزير المواصلات أن يصدر اللوائح اللازمة لحماية الطرق الاتحادية ومراقبتها لضمان استمرار وحرية استعمالها كطرق عامة، وله أن يفرض في تلك اللوائح غرامة لا تتجاوز عشرين جنيها عن كل مخالفة لها.
  2. عندما توضع اى لائحة من اللوائح المذكورة أعلاه تلغى فيما يتعلق بالطرق الاتحادية الأحكام التي يتعارض معها من المرسوم رقم (1755) الصادر في 3 أبريل 1937 وغيره.

المادة 4

اسم القانون وبدء نفاذه

يسمى هذا القانون قانون الطرق الاتحادية لسنة 1953 ويصبح نافذ المفعول من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • ادریس
  • صدر بدار اليمن في 8 ذي الحجة 1372 ه.
  • الموافق 18 أغسطس 1953م.
  • إبراهيم بن شعبان 
  • وزير المواصلات
  • بامر الملك
  • محمود المنتصر
  • رئيس مجلس الوزراء

الملحق

  1. الطريق الساحلى الممتد من حدود ليبيا الغربية إلى حدودها الشرقية.
  2. الطريق التي تربط طريق مصراتة – سرت بغات مارة بالقداحية وهون وسبها واباري