قانون رقم 69 لسنة 1974 م بالترخيص للمصرف الزراعي في تمويل القروض التي يمنحها من حصيلة أقساط القروض المحصلة
10 أكتوبر 1974
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 10 أكتوبر 1974
- رقم التشريع: 69
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- القطاع: الزراعة
- ذات الصلة: الميزانية
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قانون رقم 69 لسنة 1974 م بالترخيص للمصرف الزراعي في تمويل القروض التي يمنحها من حصيلة أقساط القروض المحصلة
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستورى،
- وعلى قانون النظام المالي للدولة والتموين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية والقوانين المعدلة له،
- و على القانون رقم 133 لسنة 1970 م في شأن تنظيم المصرف الزراعي،
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 1973 م باعتماد خطة التنمية للسنة المالية 1974 م،
- وبناء على ما عرضه وزيرا الزراعة والاصلاح الزراعى والتخطيط وموافقة مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يرخص للمصرف الزراعي فى استخدام مليون دينار من أقساط القروض الزراعية الطويلة الأجل المحصلة وذلك في تمويل القروض التي يمنحها هذا المصرف، وتزاد تقديرات الخطة الثلاثية للتنمية 73/ 1975 م، ومخصصات ميزانية التنمية لسنة 1974 1975 م بند 13 بند فرعى أ القروض الزراعية طويلة الأجل – الباب الأول قطاع الزراعة والإصلاح الزراعي تزاد بمقدار هذه الزيادة.
مادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- وزير التخطيط
- محمد على تبو
- وزير الزراعة والاصلاح الزراعى
- صدر في 24 رمضان 1394 هـ
- الموافق 10 أكتوبر 1974 م
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء