قانون رقم 69 لسنة 1974 م بالترخيص للمصرف الزراعي في تمويل القروض التي يمنحها من حصيلة أقساط القروض المحصلة
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 10 أكتوبر 1974
- رقم التشريع: 69
- الجهة المُصدِرة: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: الأصلي, ساري (نافذ)
- القطاع: الزراعة
- ذات الصلة: الميزانية
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قانون رقم 69 لسنة 1974 م بالترخيص للمصرف الزراعي في تمويل القروض التي يمنحها من حصيلة أقساط القروض المحصلة
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستورى،
- وعلى قانون النظام المالي للدولة والتموين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية والقوانين المعدلة له،
- و على القانون رقم 133 لسنة 1970 م في شأن تنظيم المصرف الزراعي،
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 1973 م باعتماد خطة التنمية للسنة المالية 1974 م،
- وبناء على ما عرضه وزيرا الزراعة والاصلاح الزراعى والتخطيط وموافقة مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يرخص للمصرف الزراعي فى استخدام مليون دينار من أقساط القروض الزراعية الطويلة الأجل المحصلة وذلك في تمويل القروض التي يمنحها هذا المصرف، وتزاد تقديرات الخطة الثلاثية للتنمية 73/ 1975 م، ومخصصات ميزانية التنمية لسنة 1974 1975 م بند 13 بند فرعى أ القروض الزراعية طويلة الأجل – الباب الأول قطاع الزراعة والإصلاح الزراعي تزاد بمقدار هذه الزيادة.
مادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- وزير التخطيط
- محمد على تبو
- وزير الزراعة والاصلاح الزراعى
- صدر في 24 رمضان 1394 هـ
- الموافق 10 أكتوبر 1974 م
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.