وعلى توصية المجلس الأعلى للتعليم والتربية في دورته الثالثة والعشرين المنعقدة في يومي 28 و 29 من ربيع الأول 1396 هـ الموافق 29 و 30 مارس 1976م بالموافقة على اختصار مدة الدراسة بالمدارس الثانوية الزراعية والصناعية وتركيزها في ثلاث سنوات بدلا من أربع،
وبناء على ما عرضه وزيرا الزراعة والاصلاح الزراعي والصناعة والثروة المعدنية وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
المادة 1
يستبدل بنص المادة الثامنة من القانون رقم 33 لسنة 1973 م المشار إليه النص الآتى :
يكون التعليم الفنى الزراعى والصناعى على مستوى المرحلة الثانوية ويتعين أن يبلغ الخريج مستوى علمياً ومهنياً يؤهله للمهام التي يعده لها هذا النوع من التعليم وتكون مدة الدراسة بالتعليم ثلاث سنوات.
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء تنظيم تعليم فني على مستوى مراحل أعلى.
المادة 2
على وزيرى الزراعة والاصلاح الزراعي والصناعة والثروة المعدنية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتباراً من أول العام الدراسي 76/ 1977م وينشر في الجريدة الرسمية.