قانون رقم 68 لسنة 1976 م بتعديل المادة الثامنة من القانون رقم 33 لسنة 1973 م بشأن التعليم الفني الزراعي والصناعي

التاريخ: 20 أبريل 2025

قانون رقم 68 لسنة 1976 م بتعديل المادة الثامنة من القانون رقم 33 لسنة 1973 م بشأن التعليم الفني الزراعي والصناعي

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي

المادة 1

يستبدل بنص المادة الثامنة من القانون رقم 33 لسنة 1973 م المشار إليه النص الآتى :

يكون التعليم الفنى الزراعى والصناعى على مستوى المرحلة الثانوية ويتعين أن يبلغ الخريج مستوى علمياً ومهنياً يؤهله للمهام التي يعده لها هذا النوع من التعليم وتكون مدة الدراسة بالتعليم ثلاث سنوات. 

ويجوز بقرار من مجلس الوزراء تنظيم تعليم فني على مستوى مراحل أعلى.

المادة 2

على وزيرى الزراعة والاصلاح الزراعي والصناعة والثروة المعدنية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتباراً من أول العام الدراسي 76/ 1977م وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly