قانون رقم 66 لسنة 1973 م بشأن تأميم 51% في شركات النفط العاملة
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 1 سبتمبر 1973
- رقم التشريع: 66
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: النفط
قانون رقم 66 لسنة 1973 م بشأن تأميم 51% في شركات النفط العاملة
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع على
- الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م.
- وعلى قانون البترول رقم 25 لسنة 1955م والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 24 لسنة 1970 م بشأن المؤسسة الوطنية للنفط والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون التجاري.
- وعلى القانون رقم 65 لسنة 1970 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها.
- وعلى القانون رقم 44 لسنة 1973 م بتأميم 51% في شركة أوكسيدنتال ليبيا المساهمة.
- وعلى القانون رقم 51 لسنة 1973 م بالموافقة على عقد مشاركة بين الحكومة الليبية وشركة أميرادا الليبية للبترول، و كونتنتال الليبية للبترول، وماراثون الليبية للبترول المحدودة.
- والاتفاقيات الموقعة بين الحكومة وهذه الشركات في 12 رجب 1393هـ الموافق 11 أغسطس 1973 م.
- وعلى عقود الامتياز النفطية رقم 3، 4، 5، 6، 7، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 20، 25، 27، 28، 29، 31، 32، 33، 42، 43، 44، 45، 46، 47، 50، 51، 57، 59، 62، 71، 72، 73، 83، 119، 120، 124، 125، 126، 131، 132، 133 والإتفاقيات المعدلة والمكملة المتعلقة بها.
- وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور.
أصدر القانون الآتي
مادة 1
المحتويات
تأميم ونقل 51% من جميع الأموال والحقوق من الشركات التالية
تؤمم وتنقل إلى الدولة ملكية 51% من جميع الأموال والحقوق والموجودات والحصص والأسهم والنشاط والمصالح بأية، صورة كانت المملوكة لشركات النفط التالية والمتعلقة بعقود الامتياز النفطية الموضحة قرين اسم كل شركة: –
- شركة اسو ستاندرد ليبيا المساهمة عقود الامتياز رقم 3, 4, 5, 6, 7
- الشركة الليبية الأمريكية للبترول عقود الامتياز رقم 16, 17, 20 وشركة جريس للبترول وشركة اسو سرت المساهمة
- شركة شل للتنقيب والإنتاج عقود الامتياز رقم 25, 27, 28 متشابك ليبيان.ف 29, 31, 32, 33, 59, 71
- شركة موبيل أويل ليبيا المحدودة عقود الامتياز رقم 9, 10, 11
وشركة جلسنبرج ليبيا 12, 13, 14, 15, 50, 57, 62, 72, 124, 125, 126
- شركة الزيت تكساكو عبر البحار عقود الامتياز رقم 42, 43, 44 وشركة الزيت الآسيوية لكاليفورنيا 45, 46, 47, 51, 73, 119, 120, 131, 132, 133, 83 ويشمل ذلك على وجه الخصوص منشآت ومرافق الاستطلاع والحفر واستخراج النفط الخام والغاز الطبيعي ومشتقاتهما والنقل والاستعمال والتنقية والتخزين والتصدير بما في ذلك الآبار وحقول الإنتاج المشترك وخطوط الأنابيب ومستودعات التخزين والأنابيب والمواني وغيرها من الموجودات والحقوق ولا يدخل في الأموال والحقوق المؤممة مصنع إسالة الغاز الطبيعي ومشتقاته المملوك لشركة اسو ستاندرد ليبيا المساهمة ويستمر بوضعه الحالي قبل العمل بأحكام هذا القانون.
وتكون الشركات المؤممة حقوقها والمشار إليها في هذه المادة مسئولة وحدها عن جميع الالتزامات والديون والمطالبات من أي شخص أو التزام تجاه هذا الشخص متى كان ذلك متعلقا بنشاط هذه الشركة قبل العمل بأحكام هذا القانون، ولا تكون الحكومة مسئولة بأي حال من الأحوال عن هذه الديون أو الالتزامات أو المطالبات.
مادة 2
التزام الدولة بالتعويضات
تؤدي الدولة إلى أصحاب الشأن تعويضا عما آل إليها طبقا للمادة الأولى من أموال وحقوق وموجودات وتتولى تحديد قيمة التعويض المشار إليه لجنة أو لجان تشكل بقرار من وزير النفط على الوجه الآتي: –
- أحد مستشاري محاكم الاستئناف رئيسا ويرشحه وزير العدل
- ممثل للمؤسسة الوطنية للنفط عضوا ويرشحه وزير النفط
- ممثل لوزارة الخزانة عضوا ويرشحه وزير الخزانة
ويجوز للجنة أن تستعين في أداء مهمتها بمن ترى لزوما الاستعانة به من الموظفين وغيرهم.
مادة 3
تعيين بقرار من وزير النفط لجنة أو لجان لاستلام وجرد الأموال
تعين بقرار من وزير النفط لجنة أو لجان لاستلام وجرد أموال وموجودات الشركات المؤممة وتعتمد قرارات هذه اللجنة أو اللجان بقرار من رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للمؤسسة الوطنية للنفط.
مادة 4
اختصاصات المدير المحلي لكل شركة من الشركات المشار إليها
يعد المدير المحلي لكل شركة من الشركات المشار إليها إقرارا يوضح المركز المالي للشركة عند نهاية اليوم السابق على تاريخ العمل بهذا القانون على حسب ما هو ثابت بدفاتر الشركة ويحيله إلى الإدارة العامة لمحاسبة الشركات بوزارة النفط لمراجعته، وللإدارة المذكورة في سبيل أداء مهمتها أن تطلب من الشركة أية إيضاحات أو مستندات، وتعرض الإقرار مشفوعا بملاحظاتها على وزير النفط.
مادة 5
جواز بقرار من وزير النفط إلغاء أي عقد أو ارتباط أو أية علاقة قانونية
يجوز بقرار من وزير النفط إلغاء أي عقد أو ارتباط أو أية علاقة قانونية بأية صورة كانت يكون من شأنها أن تؤثر على قيمة الأموال والحقوق المؤممة أو يكون في استمرارها تأثير على الأوضاع الملائمة للتشغيل أو الاستثمار.
مادة 6
نقل إلى المؤسسة الوطنية للنفط
تنقل إلى المؤسسة الوطنية للنفط جميع أموال وحقوق وموجودات الشركات التي آلت ملكيتها للدولة وفقا لأحكام المادة 1.
مادة 7
استثمار مناطق الامتياز المؤممة
يتم استثمار مناطق الامتياز المؤممة عن طريق المؤسسة الوطنية للنفط مشاركة مع الشركات المشار إليها في المادة 1 وتكون حصة مشاركة المؤسسة 51 % وحصة مشاركة هذه الشركات 49 %.
ويتم التشغيل عن طريق الشركة العاملة القائمة بالتشغيل فعلا قبل العمل بأحكام هذا القانون، وتعين بقرار من وزير النفط لجنة لإدارة هذه الشركة تشكل من ثلاثة أعضاء يمثل اثنان منهما الحكومة ويكون من بينهما الرئيس ويمثل العضو الثالث الشركات المؤممة ويعتبر المدير المحلي للشركة العاملة عضوا باللجنة ما لم تعين هذه الشركات شخصا آخر لعضوية اللجنة.
وتختص اللجنة المذكورة بإدارة الشركة وتصريف شئونها وتمثيلها في علاقاتها بالغير وأمام القضاء، كما تختص بمراقبة التشغيل وإدارة العمليات في المناطق المؤممة.
وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أعضاؤها، وتعتبر قراراتها نافذة فور صدورها.
وتحدد هذه اللجان على الوجه الآتي: –
- لجنة الإدارة لشركة اسو ستاندرد ليبيا المساهمة بصفتها الشركة العاملة فعلا لنفسها وعن شركات اسو سرت وجريس والليبية الأمريكية.
- لجنة الإدارة لشركة موبيل أويل ليبيا المحدودة بصفتها الشركة العاملة فعلا لنفسها وعن شركة جلسنبرج.
مادة 8
استثمار شركة الزيت عبر البحار المحدودة
تستمر شركة الزيت عبر البحار المحدودة في مزاولة نشاطها الحالي كشركة عاملة تقوم بالتشغيل نيابة عن شركة الزيت تكساكو عبر البحار وكاليفورنيا الأسيوية للزيت, والمؤسسة الوطنية للنفط باعتبارها تملك حصة 51 % في حقوق ومصالح الشركتين المشار إليهما بمقتضى أحكام هذا القانون, ويكون للشركة العاملة مجلس إدارة يشكل بقرار من وزير النفط من ثلاثة أعضاء يمثل اثنان منهما الحكومة ويكون من بينهما الرئيس والمدير العام ويمثل الثالث الشركتين المشار إليهما, ويعتبر المدير المحلي للشركة العاملة عضوا بالمجلس ما لم تعين الشركتان شخصا آخر غيره.
ويختص مجلس الإدارة بإدارة الشركة وتصريف شئونها فيما يتعلق بنشاطها في الجمهورية العربية الليبية وتمثيلها في علاقاتها بالغير وأمام القضاء، ويصدر قراراته بأغلبية أعضائه، وتعتبر قرارات المجلس نافذة فور صدورها، ويجوز لمجلس الإدارة أن يفوض أحد أعضائه أو أحد موظفي الشركة في ممارسة بعض اختصاصاته.
ويخضع التشغيل لمراقبة لجنة إدارة تشكل وتصدر قراراتها وفقا للأوضاع المنصوص عليها في المادة السابقة.
ويجوز لوزير النفط في أول يناير 1975 م أن يحول هذه الشركات إلى شركة مساهمة ليبية لا تسعى لغرض الربح ومملوك رأس مالها بالكامل للمؤسسة الوطنية للنفط، وتقوم بأعمال التشغيل وإدارة العمليات في المناطق المؤممة نيابة عن المؤسسة الوطنية للنفط والشركتين الآخرتين المشار إليهما في هذه المادة.
مادة 9
اعتبار شركة شل للتنقيب والإنتاج متشابيح ليبيا ن.ف طرفا منضما بقوة هذا القانون
تعتبر شركة شل للتنقيب والإنتاج متشابيح ليبيا ن.ف طرفا منضما بقوة هذا القانون إلى فرقاء الطرف الثاني في اتفاقية المشاركة بين الحكومة الليبية وشركات اميرادا الليبية للبترول، وكونتننتال الليبية للبترول، وماراثون الليبية للبترول “المحدودة” المشار إليها وتلتزم في مواجهة الحكومة الليبية والمؤسسة الوطنية للنفط بجميع الالتزامات المنصوص عليها بالنسبة لفرقاء الطرف الثاني في هذه الاتفاقية.
مادة 10
التزام الشركات الأم للشركات المشار إليها
تلتزم الشركات الأم للشركات المشار إليها في المواد, 1, 7, 8, 9 والشركات التابعة لها بالاستمرار في أداء الخدمات التي كانت تؤديها للشركات العاملة المنصوص عليها في المواد المشار عليها متى طلبت منها ذلك لجنة أو مجلس الإدارة المنصوص عليهما في هذه المواد.
ويعتبر في حكم الخدمات المنصوص عليها في الفقرة السابقة الخدمات الفنية أو المالية أو الاقتصادية أو الاستشارية أو القانونية أو تقديم الخبرة أو التدريب وعلى العموم أي خدمات أخرى تتعلق بالنشاط المؤمم.
مادة 11
التزامات على المؤسسة الوطنية للنفط والشركات المشار إليها في المادة
تؤدي المؤسسة الوطنية للنفط والشركات المشار إليها في المادة 1 كل بنسبة مشاركته المنصوص عليها في المادتين 1, 7 إلى الخزانة العامة للدولة عن طريق وزارة النفط جميع الرسوم والإيجارات والإتاوات وضرائب الدخل والضرائب الإضافية المستحقة اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون بمقتضى أحكام قانون البترول وعقود الامتياز المشار إليها والاتفاقيات المعدلة والمكملة والمتعلقة بها.
وتستمر هذه الشركات في أداء الدفعة التكميلية المشار إليها في اتفاقيات تعديل عقود الامتياز في سبتمبر 1970 م، ومارس 1971, ومايو 1972, ويونيو 1973 م والمستحقة عن كل برميل من النفط الخام المصدر والمملوك لهذه الشركات وفقا لحصتها المتبقية في المشاركة على أن تكون هذه الدفعة التكميلية 204.08% لذات النسبة المقررة حاليا لكل برميل بحيث يبقى دخل الحكومة من هذه الدفعة التكميلية ثابتا دون تغيير ولا يتأثر نتيجة للعمل بأحكام هذا القانون.
مادة 12
امتلاك المؤسسة الوطنية للنفط والشركات المشار إليها في المادة 1
تملك المؤسسة الوطنية للنفط والشركات المشار إليها في المادة 1 اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون وبنسبة حصتها المشار إليها في هذه المادة حصة شائعة غير قابلة للتجزئة من النفط الخام المنتج وغيره من المواد الهيدروكربونية الأخرى ولها الحق في التصرف بحصتها بالطريقة التي تراها وتستمر هذه الشركات في رفع وتصدير حصة المؤسسة لمدة شهر اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون وبناء على اختيار المؤسسة, ويتم خلال هذا الشهر الاتفاق بين الطرفين على ترتيبات رفع حصة المؤسسة أو جزء منها بما في ذلك الأسعار والكميات التي يتم رفعها وأسعار الكميات التي رفعت خلال فترة الشهر المشار إليه, فإن لم يتم الاتفاق خلال هذه الفترة, تتم تسوية الشحنات التي رفعتها الشركات من حصة المؤسسة على أساس تعويض المؤسسة عن الشحنات التي صدرتها الشركات بإعطاء المؤسسة شحنات إضافية شهرية بنسبة لا تقل عن 10 % من الشحنات التي لم ترفعها المؤسسة إلى أن يتم استيفاء المؤسسة لحصتها.
مادة 13
استمرار موظفو وعمال الشركات المشار إليها في المواد 1, 7, 8 في أعمالهم
يستمر موظفو وعمال الشركات المشار إليها في المواد 1, 7, 8 في أعمالهم وفقا لأوضاعهم وعقود استخدامهم الحالية ولا يجوز لأي منهم أن يترك عمله أو يمتنع عنه إلا إذا أعفي منه بقرار من لجنة الإدارة أو مجلس الإدارة المنصوص عليهما في المواد المشار إليها.
مادة 14
يعد باطلا بطلانا مطلق كل عقد أو تصرف أو قرار
يعتبر باطلا بطلانا مطلق كل عقد أو تصرف أو قرار يتم على خلاف أحكام هذا القانون، ويحظر على المصارف والهيئات والأفراد صرف أية مبالغ أو أداء أية مطالبات أو مستحقات على أصحاب الشأن المشار إليهم في هذا القانون إلا بموافقة لجنة الإدارة أو مجلس الإدارة المنصوص عليهما في المادتين 7, 8 من هذا القانون.
مادة 15
العقوبات
يعاقب على مخالفة أي حكم من أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما يحكم على من يخالف حكم المادة السابقة بأداء ثلاثة أمثال المبالغ التي تضيع على الدولة بسبب المخالفة.
مادة 16
بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية
على وزير النفط تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- عز الدين مبروك الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- وزير النفط رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 4 شعبان 1393 هـ
- الموافق الفاتح من سبتمبر 1973 م