قانون رقم 65 لسنة 1975 م بالتصديق على اتفاقية إنشاء الشركة العربية الليبية المالطية القابضة بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية مالطا
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 28 يونيو 1975
- رقم التشريع: 65
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- القطاع: الخارجية
قانون رقم 65 لسنة 1975 م بالتصديق على اتفاقية إنشاء الشركة العربية الليبية المالطية القابضة بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية مالطا
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستورى،
- وبناء على ما عرضه وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يصدق على اتفاقية إنشاء الشركة العربية الليبية المالطية القابضة بين حكومتى الجمهورية العربية الليبية وجمهورية مالطا الموقع عليها بمدينة طرابلس بتاريخ 7 جمادى الأولى 1395هـ الموافق 19 مايو 1975 م والملحقة نصوصها بهذا القانون.
مادة 2
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد المنعم الطاهر الهوني
- وزير الخارجية
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 18 جمادى الآخرة 1395 هـ
- الموافق 28 يونيو 1975 م
المحتويات
اتفاقية بين حكومة جمهورية مالطا وحكومة الجمهورية العربية الليبية بإنشاء شركة قابضة
- حررت هذه الاتفاقية في طرابلس بالجمهورية العربية الليبية يوم الاثنين 7 جمادى الأولى الموافق 19 مايو 1975م.
- بين حكومة جمهورية مالطا ويمثلها موريس بيتر وكوكينو رئيس قسم الخدمات بمؤسسة التنمية المالطية.
- وحكومة الجمهورية العربية الليبية ويمثلها محمد ابراهيم عبد الجواد نائب رئيس مجلس إدارة المصرف العربي الليبي الخارجي
- ويشار إليهما فيما بعد بالدولتان المتعاقدتان.
- تنفيذا لما جاء في محضر الاجتماعات المعقود بين الدولتين في مالطا بتاريخ 5، 7/ ذي الحجة 1394 هـ الموافق/ 21٫19 ديسمبر 1974م فإن الدولتين المتعاقدتين تحدوهما الرغبة في إنشاء شركة مالطية عربية ليبية قابضة لتنفيذ مشروعات صناعية وتجارية ومالية ومشروعات في مجال الصيد البحري وأية نشاطات أخرى متعلقة بهذه الميادين في حدود ما جاء بالمحضر المشار إليه.
وقد اتفقت الدولتان المتعاقدتان على ما يلي: –
اسم الشركة
مادة 1
ان اسم الشركة الذي سيشار إليه فيما بعد باسم الشركة القابضة سيكون الشركة العربية الليبية المالطية القابضة.
مادة 2
مقر الشركة
- يكون المركز الرئيسى للشركة القابضة بمدينة فاليتا ويجوز للشركة القابضة أن تنشئ لها فروعا داخل أو خارج مالطا.
- وتكون هذه الشركة خاضعة للقوانين واللوائح المالطية.
مادة 3
مدة الشركة
تكون مدة الشركة القابضة خمسين سنة تبدأ من تاريخ تأسيسها وتجدد تلقائيا ما لم توافق الدولتان المتعاقدتان على انهائها.
مادة 4
أغراض الشركة
يكون للشركة القابضة الحق في ممارسة صلاحياتها طبقا للقوانين المالطية السائدة لتحقيق أغراضها ولها الحق في إصدار أي قرار تراه محققا لاهدافها واغراضها أو حماية مصالحها ولتحقيق أهداف الشركة القابضة فإن لها الحق فى إنشاء شركات فرعية أو المساهمة فى شركات اخرى فى المجالات الصناعية والتجارية والمالية ومجال صيد السمك والنشاطات المرتبطة بهذه المجالات.
مادة 5
مجلس الإدارة
يعهد بتسيير الشركة القابضة الى مجلس ادارة يتكون من ستة أعضاء ثلاثة يمثلون الحكومة المالطية وثلاثة يمثلون حكومة الجمهورية العربية الليبية ويكون رئيس مجلس الادارة من بين الاعضاء الليبيين والمدير العام من بين أعضاء المالطيين وتتخذ جميع قرارات مجلس الاداره باتفاق الطرفين.
مادة 6
المكافآت
تحدد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بالاتفاق بين الدولتين المتعاقدتين أما رواتب العاملين وأية مزايا مالية أخرى فيحددها مجلس الإدارة.
مادة 7
رأس المال
يكون رأس مال الشركة القابضة ما يعادل خمسة ملايين دولار امریکی بالجنيه المالطي مقسمة الى خمسة الاف سهم قيمة كل سهم الف دولار امريكي وتصدر الأسهم جميعها باسم الدولتين المتعاقدتين وتكون ملكية الأسهم لهما ولا يجوز انتقالها الى طرف ثالث إلا بموافقتهما.
وتكون الزيادة أو التخفيض في العدد الإجمالي للأسهم خاضعا لقرار من الدولتين المتعاقدتين ويكون توزيع رأسمال الشركة القابضة كما يلي:
- مساهمة حكومة الجمهورية العربية الليبية 51٪ اى ما يعادل 2550 سهما.
- مساهمة حكومة مالطا 49 اى ما يعادل 2450 سهما.
مادة 8
الاكتتاب
يتم دفع 60٪ من رأس المال عند تأسيس الشركة القابضة اما الباقي من رأس المال فيتم دفعه حسب الحاجة وطبقا لقرار من مجلس الاداره.
مادة 9
تحويل الأموال
يحق لحامل الاسهم والعاملين في الشركة القابضة عدا مواطني الدولة المضيفة تحويل أموالهم إلى بلدانهم الاصلية بدون اية قيود وبالعملات القابلة للتحويل.
مادة 10
التسوية في المعاملة
تعامل أموال استثمارات الشركة القابضة وفروعها فى مالطا من قبل الحكومة المالطية بنفس المعاملة التي تعامل بها الشركات المماثلة.
وستمنح حكومة مالطا الشركة القابضة أية امتيازات أخرى قد تعطيها الى شركات اخرى مشابهة وحسبما يتفق مع سياستها بالخصوص.مادة 11
حماية الاستثمار
لا تخضع اموال واصول وأرباح الشركة القابضة أيا كان موقعها أو جهة ايداعها بأى لون من ألوان المصادرة أو الاستيلاء الا في حالة تنفيذ حكم قضائي صادر من محكمة مختصة.
مادة 12
التعويض عن الإنهاء
تتعهد الحكومة المالطية أن تدفع فورا وبعملة قابلة للتحويل تعويضا للشركة القابضة في حالة الإنهاء أو الإيقاف اذا كان ذلك الانهاء او الايقاف صادرا بادر من الحكومة المالطية او بسببها، أما اذا كان الإنهاء صادرا بامر من حكومة الجمهورية العربية الليبية أو بسببها فإن الشركة القابضة يجب أن تعوض فى هذه الحالة من قبل حكومة الجمهورية العربية الليبية.
مادة 13
تعيين لجنة
عند تنفيذ هذه الاتفاقية تشكل لجنة تعينها الدولتان المتعاقدتان تكون مهمتها إنجاز الخطوات اللازمة لتأسيس الشركة القابضة وتعد هذه اللجنة النظام الأساسي للشركة القابضة والذي يجب عرضه على مجلس الادارة او الى الدولتين المتعاقدتين للاعتماد.
مادة 14
التحكيم
ای خلاف ينشأ من تنفيذ هذه الاتفاقية يجرى تسويته بالتفاهم الودى على أنه إذا أصرت كل من الدولتين المتعاقدتين على وجهة نظرها ولم يمكن التوصل إلى تسوية خلال ثلاثة أشهر من ظهور النزاع فيمكن ان يحال الأمر الى التحكيم و تتفق الدولتان المتعاقدتان على طريقة وإجراءات التحكيم.
مادة 15
المصادقة
تصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها طبقا للإجراءات الدستورية في الدولتين المتعاقدتين.
- حررت في مدينة طرابلس بالجمهورية العربية الليبية يوم الاثنين 7 جمادى الأولى 1395هـ الموافق 19 مايو 1975م من نسختين اصليتين احداهما باللغة العربية والاخرى باللغة الانجليزية وكلاهما متساويتان في القوة القانونية.
- موريس بيتر وكوكينو
- عن جمهورية مالطا
- محمد ابراهيم عبد الجواد
- عن الجمهورية العربية الليبية