أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 64 لسنة 1975 م بإضافة بند جديد لقطاع الكهرباء بكل من خطة 75/7 م وميزانية 1975 م

نشر في

قانون رقم 64 لسنة 1975 م بإضافة بند جديد لقطاع الكهرباء بكل من خطة 75/7 م وميزانية 1975 م

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستورى،
  • و على القانون الصادر في 21 رجب 1387 هـ الموافق 24 أكتوبر 1967 م بشأن النظام المالي للدولة وتعديلاته،
  • و على القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية والقوانين المعدلة له،
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 1973 م باعتماد الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 73- 75 م وتعديلاته،
  • و على القانون رقم 9 لسنة 1975 م بميزانية التنمية للسنة المالية 1975 م وتعديلاته، 
  • وعلى القانون رقم 30 لسنة 1975 م بإنشاء الشركة العامة للأعمال الكهربائية، 
  • وبناء على ما عرضه وزيرا التخطيط والبحث العلمى والكهرباء، وموافقة رأي مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

يضاف الى الباب الخامس – قطاع الكهرباء – بكل من الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 73 – 75 م وميزانية التنمية للسنة المالية 1975 م بند جديد برقم 6 برنامج المساهمة في رؤوس أموال شركات ويدرج تحته البند الفرعي أ الشركة العامة للأعمال الكهربائية و يخصص له مبلغ 500,000 د.ل خسمائة الف دينار بكل من الخطة والميزانية المذكورتين وذلك مقابل نقل ذات المبلغ من الباب السابع عشر قطاع احتياطي المشاريع بذات الخطة والميزانية

مادة 2 

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • الرائد/ عمر عبدالله المحيشي
  • وزير التخطيط والبحث العلمى
  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • المهندس/ جمعه سالم الأربش وزير الكهرباء
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 18 جمادى الآخرة 1395 هـ
  • الموافق 28 يونيو 1975 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.