قانون رقم 64 لسنة 2012 م في شأن صرف منحة مالية للأسر الليبية بمناسبة قرب حلول عيد الاضحى المبارك
المؤتمر الوطني العام
بعد الإطلاع
أصدر القانون الآتي:
المحتويات
مادة 1
تصرف لكل أسرة ليبية منحة مالية بقيمة 1000 د.ل ألف دينار ليبي،وذلك بمناسبة اقتراب بداية العام الدراسي الجديد مع حلول عيد الأضحى المبارك.
مادة 2
تتبع في شأن صرف القيمة المالية المبينة في المادة الأولى الآليات والإجراءات والضوابط المقررة بالقانون رقم 10 لسنة 2012م المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 2012م بشأن صرف مبلغ مالي للأسر الليبية بمناسبة الذكرى الأولى لثورة 17 فبراير.
مادة 3
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية وعلى جميع الجهات التنفيذية ذات العلاقة اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضعه موضع التنفيذ.
المؤتمر الوطني العام-ليبيا
صدر في طرابلس يوم الثلاثاء
23/ذو القعدة/1433هـ
الموافق: 9/10/2012م