قانون رقم 64 لسنة 1975 م بإضافة بند جديد لقطاع الكهرباء بكل من خطة 75/7 م وميزانية 1975 م
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
على الإعلان الدستورى،
و على القانون الصادر في 21 رجب 1387 هـ الموافق 24 أكتوبر 1967 م بشأن النظام المالي للدولة وتعديلاته،
و على القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 23 لسنة 1973 م باعتماد الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 73- 75 م وتعديلاته،
و على القانون رقم 9 لسنة 1975 م بميزانية التنمية للسنة المالية 1975 م وتعديلاته،
وعلى القانون رقم 30 لسنة 1975 م بإنشاء الشركة العامة للأعمال الكهربائية،
وبناء على ما عرضه وزيرا التخطيط والبحث العلمى والكهرباء، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يضاف الى الباب الخامس – قطاع الكهرباء – بكل من الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 73 – 75 م وميزانية التنمية للسنة المالية 1975 م بند جديد برقم 6 برنامج المساهمة في رؤوس أموال شركات ويدرج تحته البند الفرعي أ الشركة العامة للأعمال الكهربائية و يخصص له مبلغ 500,000 د.ل خسمائة الف دينار بكل من الخطة والميزانية المذكورتين وذلك مقابل نقل ذات المبلغ من الباب السابع عشر قطاع احتياطي المشاريع بذات الخطة والميزانية
مادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.