قانون رقم 64 لسنة 1975 م بإضافة بند جديد لقطاع الكهرباء بكل من خطة 75/7 م وميزانية 1975 م

التاريخ: 21 أبريل 2025

قانون رقم 64 لسنة 1975 م بإضافة بند جديد لقطاع الكهرباء بكل من خطة 75/7 م وميزانية 1975 م

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

يضاف الى الباب الخامس – قطاع الكهرباء – بكل من الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 73 – 75 م وميزانية التنمية للسنة المالية 1975 م بند جديد برقم 6 برنامج المساهمة في رؤوس أموال شركات ويدرج تحته البند الفرعي أ الشركة العامة للأعمال الكهربائية و يخصص له مبلغ 500,000 د.ل خسمائة الف دينار بكل من الخطة والميزانية المذكورتين وذلك مقابل نقل ذات المبلغ من الباب السابع عشر قطاع احتياطي المشاريع بذات الخطة والميزانية

مادة 2 

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly