Skip to main content

قانون رقم 63 لسنة 1957 م بمد مدة التصفية المنصوص عليها فى قانون نظام القضاء

30 مارس 1957

قانون رقم 63 لسنة 1957 م بمد مدة التصفية المنصوص عليها فى قانون نظام القضاء

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه 

وقد صدقنا عليه واصدرناه

مادة 1

تستمر مدة التصفية المنصوص عليها في المادة 51 من قانون نظام القضاء حتى آخر ديسمبر سنه 1957.

مادة 2

على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • صدر بقصر دار السلام في 28 شعبان سنة 1376 هـ
  • الموافق 30 مارس سنه 1957
  • محيى الدين فكيني
  • وزير العدل
  • ادریس
  • بامر الملك
  • مصطفى بن حليم
  • رئيس مجلس الوزراء