قانون رقم 63 لسنة 1957 م بمد مدة التصفية المنصوص عليها فى قانون نظام القضاء
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
وقد صدقنا عليه واصدرناه
مادة 1
تستمر مدة التصفية المنصوص عليها في المادة 51 من قانون نظام القضاء حتى آخر ديسمبر سنه 1957.
مادة 2
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.