قانون رقم 63 لسنة 1957 م بمد مدة التصفية المنصوص عليها فى قانون نظام القضاء

التاريخ: 19 أبريل 2025

قانون رقم 63 لسنة 1957 م بمد مدة التصفية المنصوص عليها فى قانون نظام القضاء

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

وقد صدقنا عليه واصدرناه

مادة 1

تستمر مدة التصفية المنصوص عليها في المادة 51 من قانون نظام القضاء حتى آخر ديسمبر سنه 1957.

مادة 2

على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly