قانون رقم 63 لسنة 1957 م بمد مدة التصفية المنصوص عليها فى قانون نظام القضاء
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه
وقد صدقنا عليه واصدرناه
مادة 1
تستمر مدة التصفية المنصوص عليها في المادة 51 من قانون نظام القضاء حتى آخر ديسمبر سنه 1957.
مادة 2
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- صدر بقصر دار السلام في 28 شعبان سنة 1376 هـ
- الموافق 30 مارس سنه 1957
- محيى الدين فكيني
- وزير العدل
- ادریس
- بامر الملك
- مصطفى بن حليم
- رئيس مجلس الوزراء