Skip to main content

قانون رقم 62 لسنة 1975م بزيادة تقديرات خطة التنمية 93/ 95 هـ – واعتمادات ميزانية التنمية 95 هـ/ 75

25 يونيو 1975

قانون رقم 62 لسنة 1975 م بزيادة تقديرات خطة التنمية 93/ 95 هـ – واعتمادات ميزانية التنمية 95 هـ/ 75

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة،

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستورى،
  • وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية والقوانين المعدلة له،
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 1973 م باعتماد الخطة الثلاثية للتنمية عن الفترة من أول أبريل 1973م الى 31 ديسمبر 1975 م والقوانين المعدلة له، 
  • و على القانون رقم 9 لسنة 1975 م بميزانية التنمية للسنة المالية 95 75/5م،
  • و على القانون رقم 25 لسنة 1975 م في شأن نقل بعض المشاريع الزراعية، الى مجلس التنمية الزراعية،
  • وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور،

أصدر القانون الآتي 

مادة 1 

تزاد تقديرات البند رقم 1 بند فرى والإسكان الزراعي من الباب الحادى عشر «قطاع الاسكان والمرافق بخطة التنمية للسنوات 75/73 م من 10,000,000 د.ل عشرة ملايين دينار الى 24,700,000 د.ل أربعة وعشرين مليون وسبعمائة ألف دينار ويعتمد لهذا المشروع بميزانية التنمية للسنة المالية 1975 م مبلغ 14,700,000 د.ل أربعة عشر مليوناً وسبعمائة الف دينار ويغطى هذا المبلغ بزيادة المخصص من أموال التنمية في كل من الخطة والميزانية المشار إليهما بذات القدر.

مادة 2 

ينقل من مخصصات البند 1 برنامج انشاء المساكن بند فرعي ج مشروع الإسكان العام بالباب الحادى عشر قطاع الاسكان والمرافق إلى مشروع وادى القبيبة والجارف من البند الفرعي أ بالبند رقم 2 برنامج تنمية واستغلال الوديان بالباب الأول قطاع الزراعة والإصلاح الزراعي مبلغ 3,000,00 د.ل ثلاثة ملايين دينار بكل من الخطة والميزانية المشار إليهما وذلك لإنشاء مساكن زراعية بوادى جارف.

مادة 3 

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • مهندس/ محمد أحمد المنقوش 
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • وزير الإسكان
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 15 جمادى الآخرة 1395هـ
  • الموافق 25 يونيو 1975م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.