Skip to main content

قانون رقم 62 لسنة 1975م بزيادة تقديرات خطة التنمية 93/ 95 هـ – واعتمادات ميزانية التنمية 95 هـ/ 75

25 يونيو 1975

قانون رقم 62 لسنة 1975 م بزيادة تقديرات خطة التنمية 93/ 95 هـ – واعتمادات ميزانية التنمية 95 هـ/ 75

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة،

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستورى،
  • وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية والقوانين المعدلة له،
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 1973 م باعتماد الخطة الثلاثية للتنمية عن الفترة من أول أبريل 1973م الى 31 ديسمبر 1975 م والقوانين المعدلة له، 
  • و على القانون رقم 9 لسنة 1975 م بميزانية التنمية للسنة المالية 95 75/5م،
  • و على القانون رقم 25 لسنة 1975 م في شأن نقل بعض المشاريع الزراعية، الى مجلس التنمية الزراعية،
  • وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور،

أصدر القانون الآتي 

مادة 1 

تزاد تقديرات البند رقم 1 بند فرى والإسكان الزراعي من الباب الحادى عشر «قطاع الاسكان والمرافق بخطة التنمية للسنوات 75/73 م من 10,000,000 د.ل عشرة ملايين دينار الى 24,700,000 د.ل أربعة وعشرين مليون وسبعمائة ألف دينار ويعتمد لهذا المشروع بميزانية التنمية للسنة المالية 1975 م مبلغ 14,700,000 د.ل أربعة عشر مليوناً وسبعمائة الف دينار ويغطى هذا المبلغ بزيادة المخصص من أموال التنمية في كل من الخطة والميزانية المشار إليهما بذات القدر.

مادة 2 

ينقل من مخصصات البند 1 برنامج انشاء المساكن بند فرعي ج مشروع الإسكان العام بالباب الحادى عشر قطاع الاسكان والمرافق إلى مشروع وادى القبيبة والجارف من البند الفرعي أ بالبند رقم 2 برنامج تنمية واستغلال الوديان بالباب الأول قطاع الزراعة والإصلاح الزراعي مبلغ 3,000,00 د.ل ثلاثة ملايين دينار بكل من الخطة والميزانية المشار إليهما وذلك لإنشاء مساكن زراعية بوادى جارف.

مادة 3 

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • مهندس/ محمد أحمد المنقوش 
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • وزير الإسكان
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 15 جمادى الآخرة 1395هـ
  • الموافق 25 يونيو 1975م