وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور،
أصدر القانون الآتي
المادة 1
يستبدل بنص الفقرة 2 من المادة 8 – من القانون رقم 142 لسنة 1970م المشار إليه النص الآتى: –
وتسوى المنازعات المتعلقة بالأحقية فى التعويض عن شغل الغير الأراضي المذكورة أو مقابل انتفاعه بها خلال الفترة السابقة على نفاذ هذا القانون بمعرفة لجنة أو أكثر يشكلها وزير العدل برئاسة احد رجال القضاء، على أن يحدد قرار تشكيلها الإجراءات أمامها.
المادة 2
يعمل بهذا القانون اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 142 لسنة 1970 م،المشار إليه وينشر في الجريدة الرسمية.