قانون رقم 62 لسنة 1973 م بتعديل حكم فى القانون رقم 142 لسنة 1970 م بشأن الأراضي والآبار القبلية
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستورى الصادر فى 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
- وعلى القانون رقم 142 لسنة 1970 م بشأن الأراضي والآبار القبلية،
- وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور،
أصدر القانون الآتي
المادة 1
- يستبدل بنص الفقرة 2 من المادة 8 – من القانون رقم 142 لسنة 1970م المشار إليه النص الآتى: –
- وتسوى المنازعات المتعلقة بالأحقية فى التعويض عن شغل الغير الأراضي المذكورة أو مقابل انتفاعه بها خلال الفترة السابقة على نفاذ هذا القانون بمعرفة لجنة أو أكثر يشكلها وزير العدل برئاسة احد رجال القضاء، على أن يحدد قرار تشكيلها الإجراءات أمامها.
المادة 2
يعمل بهذا القانون اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 142 لسنة 1970 م،المشار إليه وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- محمد علي الجدي
- وزير العدل
- صدر فى 20 شعبان 1393 هـ
- الموافق 17 سبتمبر 1973 م
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء