قانون رقم 61 لسنة 1976 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لسنة 1973 م بإنشاء مؤسسة الطاقة الذرية
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 14 يوليو 1976
- رقم التشريع: 61
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- الجهة العامة: مؤسسة الطاقة الذرية
- الحالة: ساري
- القطاع: الطاقة
- ذات الصلة: البحث العلمي, الوزارات
قانون رقم 61 لسنة 1976 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لسنة 1973 م بإنشاء مؤسسة الطاقة الذرية
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستورى،
- وعلى القانون رقم 54 لسنة 1973 م بإنشاء مؤسسة الطاقة الذرية المعدل بالقانون رقم 108 لسنة 1974م،
- وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس،
أصدر القانون الآتي
المادة 1
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 1 والمادة 3 من القانون رقم 54 لسنة 1973م المشار إليه، النصان الآتيان: –
مادة 1 فقرة أولى:
تنشأ مؤسسة عامة ذات صبغة علمية يطلق عليها مؤسسة الطاقة الذرية تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع وزير الكهرباء ويكون مقرها مدينة طرابلس ويجوز إنشاء فروع لها داخل الجمهورية
مادة 3
يشكل مجلس إدارة المؤسسة على النحو الآتى: –
- وزير الكهرباء – رئيساً
- وزير الصناعة والثروة المعدنية
- مدير عام المؤسسة
- رئيس مجلس إدارة مركز البحوث الزراعية – اعضاء
- رئيس اللجنة الشعبية لكلية العلوم بجامعة الفاتح
المادة 2
تضاف مادة برقم 6 مكرر الى القانون رقم 54 لسنة 73 م المشار إليه نصها الآتى: –
لمجلس الوزراء أن يشكل لجنة أو لجاناً خاصة من بين اعضاء مجلس ادارة المؤسسة أو من غير هم تتولى القيام بما تكلف به من مهام تتعلق بنشاط المؤسسة ويحدد القرار الصادر بتشكيل هذه اللجان ما تملكه من سلطات واختصاصات لازمة للقيام بالمهام المسندة إليها.
المادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.
- صدر في 16 رجب 1396هـ
- الموافق 14 يوليو 1976م
- مجلس قيادة الثورة
- رائد/ عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء