Skip to main content

قانون رقم 61 لسنة 1976 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لسنة 1973 م بإنشاء مؤسسة الطاقة الذرية

14 يوليو 1976

قانون رقم 61 لسنة 1976 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لسنة 1973 م بإنشاء مؤسسة الطاقة الذرية

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي 

المادة 1

يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 1 والمادة 3 من القانون رقم 54 لسنة 1973م المشار إليه، النصان الآتيان: –

مادة 1 فقرة أولى:

تنشأ مؤسسة عامة ذات صبغة علمية يطلق عليها مؤسسة الطاقة الذرية تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع وزير الكهرباء ويكون مقرها مدينة طرابلس ويجوز إنشاء فروع لها داخل الجمهورية 

مادة 3 

يشكل مجلس إدارة المؤسسة على النحو الآتى: –

  1. وزير الكهرباء – رئيساً
  2. وزير الصناعة والثروة المعدنية
  3. مدير عام المؤسسة
  4. رئيس مجلس إدارة مركز البحوث الزراعية – اعضاء
  5. رئيس اللجنة الشعبية لكلية العلوم بجامعة الفاتح

المادة 2

تضاف مادة برقم 6 مكرر الى القانون رقم 54 لسنة 73 م المشار إليه نصها الآتى: – 

لمجلس الوزراء أن يشكل لجنة أو لجاناً خاصة من بين اعضاء مجلس ادارة المؤسسة أو من غير هم تتولى القيام بما تكلف به من مهام تتعلق بنشاط المؤسسة ويحدد القرار الصادر بتشكيل هذه اللجان ما تملكه من سلطات واختصاصات لازمة للقيام بالمهام المسندة إليها.

المادة 3

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.

  • صدر في 16 رجب 1396هـ
  • الموافق 14 يوليو 1976م
  • مجلس قيادة الثورة 
  • رائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء