وبناء على ما عرضه وزير العمل والشئون الاجتماعية وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 15 من القانون رقم 10 لسنة 1971 م بإنشاء هيئة عامة للأوقاف النص الآتى :
فيما عدا الأماكن الموقوفة أو المملوكة للهيئة، والواقعة خارج مدينتي طرابلس وبنغازي، والتى يصدر قرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية بتخصيصها لإقامة العاملين بالمساجد التابعة للهيئة مدة عملهم، مقابل خصم علاوة السكن لمن يتقاضونها منهم أو مقابل خصم نسبة معينة من المكافآت التي يستحقونها يحددها القرار المشار إليه، لا يجوز لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة أو مديرها العام أو موظفيها وعمالها أن يستأجروا بالذات أو بالواسطة أية عقارات موقوفة أو أية عقارات أخرى تابعة للهيئة.
مادة 2
على وزير العمل والشئون الاجتماعية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مجلس قيادة الثورة
عبد العاطي العبيدي
وزير العمل والشئون الاجتماعية
صدر فى 25 جمادى الثانية 1391 هـ الموافق 17 أغسطس 1971