أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 56 لسنة 1971 م بإنشاء مصلحة للمساحة

نشر في

قانون رقم 56 لسنة 1971 م بإنشاء مصلحة للمساحة

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م، 
  • و على القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية المعدل بالقانون رقم 99 لسنة 1970 م،
  • وعلى قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964 والقوانين المعدلة له، 
  • وعلى قانون التسجيل العقاري الصادر في 2 جمادى الثانية 1385 هـ الموافق 28 سبتمبر 1965م والقوانين المعدلة له، 
  • وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور،

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

تنشأ بالهيئة الفنية للتخطيط مصلحة عامة تسمى مصلحة المساحة.

مادة 2 

تختص مصلحة المساحة بكل ما يتعلق باقتراح السياسة العامة للدولة فى مجال المساحة وتنفيذها وتتولى على الأخص:

  1. القيام بكافة الأعمال الفنية الخاصة بالحدود الدولية للجمهورية العربية الليبية وحدود التقسيمات الإدارية بالاتفاق مع الجهات ذات الشأن.
  2. القيام بكافة الأعمال الفنية العامة المتعلقة بالمسح العقارى وتثبيت حدود الملكيات العقارية بالتعاون مع مصلحة التسجيل العقاري والتوثيق وذلك مع مراعاة حكم المادة 4 من هذا القانون.
  3. وضع المواصفات الفنية لأعمال التصوير الجوى والضوابط الأرضية وغيرها والخرائط الطبوغرافية والتفصيلية على مختلف المقاسات.
  4. الترخيص للشركات والمكاتب المساحية الخاصة بالعمل في الجمهورية العربية الليبية، على أن تمارس هذه الشركات والمكاتب أعمالها طبقاً للشروط والمواصفات الفنية التي تضعها المصلحة.
  5. القيام بتجميع كافة أصول أو صور الأعمال المساحية بالجمهورية من الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة وتصنيفها وحفظها وطبعها.
  6. المحافظة على العلامات المساحية التى تضعها المصلحة أو التي سبق وضعها بواسطة جهات أخرى مختصة.
  7. اعتماد الأسماء الجغرافية ووضع نظام موحد لكتابتها.
  8. وضع وطبع الأطالس للجمهورية العربية الليبية.
  9. القيام بأعمال المشورة الفنية فى مجال المعلومات المساحية لمختلف الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة.
  10. إجراء البحوث والدراسات لتطوير مختلف فروع المساحة، وتمثيل الجمهورية فى الجمعيات العلمية والهيئات الدولية وغير من الجهات المتخصصة في مجال المساحة.
  11. تدريب العناصر الوطنية على مختلف الأعمال المساحية والمصلحة المساحة أن تستعين بالوزارات والمصالح والهيئات والمؤسسات المختلفة في سبيل تحقيق أهدافها.

مادة 3 

يرأس المصلحة مدير عام، وتشمل المصلحة المكتب والإدارات التالية:

  1. مكتب البحوث والتخطيط.
  2. إدارة المساحة الجوية.
  3. إدارة المساحة الحقلية.
  4. إدارة المساحة التفصيلية.
  5. إدارة رسم الخرائط وطبعها.
  6. إدارة الشئون المالية والإدارية.

·ولرئيس الهيئة الفنية للتخطيط إصدار قرارات بإنشاء أقسام تتبع هذه الادارات وفروع للمصلحة بالمحافظات وتحدد اختصاصات الإدارات والمكاتب والأقسام والفروع بقرار من رئيس الهيئة.

مادة 4 

تستمر مصلحة التسجيل العقاري والتوثيق في مباشرة الأعمال الفنية والمساحية فى حدود اختصاصها المبين بقانون التسجيل العقارى وذلك أن يحدد تاريخ و اجراءات نقل هذه الاختصاصات الى مصلحة المساحة بقرار من مجلس الوزراء بناء على الاتفاق بين وزير العدل ورئيس الهيئة الفنية للتخطيط.

مادة 5 

يلحق بمصلحة المساحة الموظفون والعمال الذين يقومون بأعمال المساحة بالهيئة الفنية للتخطيط على أن يحتفظ كل منهم بوضعه الحالى من حيث الدرجة أو الفئة والمرتب أو الأجر كما تخصص لها الاعتمادات المالية التي كانت مخصصة بميزانية الهيئة الفنية للتخطيط لأعمال المساحة وموظفيها وعمالها ويتولى رئيس الهيئة توزيع الموظفين والعمال الحاليين على مكاتب وإدارات وأقسام وفروع

المصلحة.

مادة 6 

على رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.